المادة 47

معرف المادة: 7716

رقم المادة : 190

المادة 47 اولا : يصدر وزير الداخلية تعليمات في شان ما ياتي :- أ – تسجيل العجلات المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها . ب – ابعاد لوحة تسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها . ج – تسجيل المركبات . د – منح اجازات السوق . هـ – ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات . و – ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات . ز – ممارسة تنظيم عقود بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني . ثانيا : لمدير المرور العام اصدار البيانات في شان ما ياتي . أ – تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باحكام هذا القانون . ب – تعيين جهة المرور في الطريق العامة وتحديد حركة المركبات . ج – تعيين ابعاد وشكل وثائق التسجيل ولونها . د – تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة . هـ - اختبار طالب اجازة السوق وتحديد الموضوعات التي يجرى اختباره فيها و – قواعد السير والمرور . ز – كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون . ثالثا : لوزير الداخلية او من يخوله تخصيص ارقام مدنية للعجلات الحكومية . رابعا : لمدير مرور المحافظة اصدار بيانات تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور وتعين جهة المرور في الطرق وتحديد حركة المركبات ضمن حدود محافظته حصرا بعد استحصال موافقة مديرية المرور العامة .

الموضوع: تسجيل العجلات المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها,ابعاد لوحة تسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها,تسجيل المركبات,منح اجازات السوق,ممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات,ممارسة مهنة فحص مواصفات المتانة والأمان للمركبات,ممارسة تنظيم عقود بيع وشراء المركبات الورقي او الالكتروني,تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باحكام هذا القانون,تعيين جهة المرور في الطريق العامة وتحديد حركة المركبات,تعيين ابعاد وشكل وثائق التسجيل ولونها,تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة,اختبار طالب اجازة السوق وتحديد الموضوعات التي يجرى اختباره فيها,قواعد السير والمرور,تنظيم حركة السير والمرور وتعيين جهة المرور في الطرق