المادة 50

معرف المادة: 7719

رقم المادة : 190

المادة 50 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي ( 60 ) ستين يوما من تاريخ نشره . د – برهم صالح رئيس الجمهورية

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره