المادة 41

معرف المادة: 7710

رقم المادة : 190

المادة 41 تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .

الموضوع: تحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن سحب المركبة,تحمل مالك المركبة أجور السحب