المادة 46

معرف المادة: 7715

رقم المادة : 190

المادة 46 اولا : تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او ما يعادلها : أ – ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع . ب – بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل . جـ - بدرجة وكيل وزارة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات . د – امانة بغداد / مدير عام . هـ - مدير المرور العام . ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتامين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات واخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .

الموضوع: تشکیل کمیته مرور مرکزی,توسعه کار ترافیکی,تأمین ایمنی ترافیکی,رفع موانع ترافیکی,اخذ تصمیمات مناسب