المادة 46
اولا : تشكل لجنة مرور مركزية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الاتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او ما يعادلها :
أ – ضابط لا تقل رتبته عن لواء / وزارة الدفاع .
ب – بدرجة وكيل وزارة / وزارة النقل .
جـ - بدرجة وكيل وزارة / وزارة الأعمار والإسكان والبلديات .
د – امانة بغداد / مدير عام .
هـ - مدير المرور العام .
ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة دراسة تطوير العمل المروري وتامين السلامة المرورية ورفع مستواه وتذليل العقبات واخذ القرارات المناسبة لمعالجة المعوقات بالتنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة .
الموضوع: تشکیل کمیته مرور مرکزی,توسعه کار ترافیکی,تأمین ایمنی ترافیکی,رفع موانع ترافیکی,اخذ تصمیمات مناسب