أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1200

متن المادە :

المادة 1200 اذا غرس احد اشجارا او اقام ابنية في ارض اميرية ليس له فيها حق التصرف، وكان ذلك بحسن نية وبزعم سبب شرعي ثم استحقت الارض فان كانت قيمة المنشات قائمة اكبر من قيمة الارض فوضت الارض لصاحب المنشات ببدل المثل واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المنشات قائمة تملك صاحب الارض المنشات بعد دفع قيمتها.

المادة 1201

متن المادە :

المادة 1201 الاحكام المنصوص عليها في حق الملكية بشان طمى الانهار التدريجي وتغيير النهر لمجراه وتحول الاراضي من مكان الى اخر واعتبار ما ينشا على ارض من عمل صاحب الارض وغير ذلك من احكام الالتصاق بالعقار، تطبق على الارض الاميرية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الاراضي.

المادة 1202

متن المادە :

المادة 1202 للمتصرف في ارض اميرية ان يفرغها الى من يشاء ببدل من النقود او من غير النقود او بغير بدل اصلا.

المادة 1203

متن المادە :

المادة 1203 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاجراءات المقررة قانونا.

المادة 1204

متن المادە :

المادة 1204 لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على الاراضي الاميرية بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 1205

متن المادە :

المادة 1205 1 – اذا افرغ المتصرف ارضه بدون تسمية بدل، فلا يجوز له ولا لورثته من بعده ان يدعوا بعد ذلك بدلا لها. 2 – واذا افرغها في مقابل بدل معلوم ولم يؤد المفرغ له البدل، فللمفرغ ولورثته من بعده ان يطالبوا بالبدل، ولهم ان يطلبوا فسخ الافراغ اذا لم يؤد البدل، كما ان لهم امتياز البائع على حق التصرف في الارض المفرغة.

المادة 1206

متن المادە :

المادة 1206 1 – اذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها جملة فالعبرة بالحدود لا بالمساحة ويجب دفع الثمن المسمى سواء ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة. 2 – واذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها بسعر الوحدة، فالعبرة بالمساحة لا بالحدود فان ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة كان المفرغ له مخيرا، ان شاء فسخ الافراغ وان شاء اخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن.

المادة 1207

متن المادە :

المادة 1207 1 – يدخل في الافراغ من غير ذكر، الاشجار النابتة بطبيعتها في الارض المفرغة والاشجار والابنية المحدثة فيها. 2 – ويدخل ايضا في الافراغ من غير ذكر، توابع الارض المفرغة وفقا للقواعد المقررة في البيع.

المادة 1208

متن المادە :

المادة 1208 1 – اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا جاز لوليه ان يفرغ الارض، باذن من المحكمة لمسوغ شرعي. 2 – وللولي ان يقبل الافراغ عن الحجور باذن من المحكمة كان ذلك يعود بالنفع عليه.

المادة 1209

متن المادە :

المادة 1209 اذا كانت ادارة ضيعة المحجور متعذرة على الاولياء دون ان يلحق المحجور ضرر، وكانت مشتملات الضيعة ومنشاتها ذات قيمة كبيرة ويخشى عليها من التلف بحيث يجب بيعها استنادا الى مسوغ شرعي وتحقق الضرر في الفصل ما بين الارض وما تشتمل عليه من المنشات، فللمحكمة ان تاذن بافراغ الضيعة ببدل المثل ولا يجوز للمحجور استردادها بعد ذلك.

المادة 1210

متن المادە :

المادة 1210 اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا وكان في الارض اشجارا او ابنية مملوكة له فللولي اذا باع هذه الاشجار او الابنية لمسوغ شرعي، باذن من المحكمة ان يفرغ الارض الاميرية تبعا لها باذن من المحكمة كذلك.

المادة 1211

متن المادە :

المادة 1211 1 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا كان ناشئا عن جبر واكراه ممن يتقدر على ايقاع تهديده، فاذا مات المفرغ قبل اجازة العقد، ولم يترك احد من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه. 2 – ويطبق على الاكراه في افراغ الاراضي الاميرية سائر قواعد الاكراه في العقود.

المادة 1212

متن المادە :

المادة 1212 1 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا وقع في الافراغ غلط او تحقق فيه غبن مصحوب بتغرير ويراعى في كل ذلك القواعد المقررة في العقود. 2 – غير انه اذا مات المفرغ قبل اجازة العقد ولم يترك احدا من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.

المادة 1213

متن المادە :

المادة 1213 لا يجوز افراغ الارض الاميرية في مرض الموت اذا كان دون بدل او ببدل فيه محاباة.

المادة 1214

متن المادە :

المادة 1214 1 – اذا افرغ المتصرف في ارض اميرية الارض التي يتصرف فيها واشترط كتابة في سند الافراغ ان يعوله المفرغ له طول حياته، فالافراغ صحيح والشرط معتبر وعلى المفرغ له ومن يخلفه من اصحاب حق الانتقال ان يقوموا باعالة المفرغ وقفا للشرط، ولا يجوز لهم قبل موت المفرغ ان يفرغوا الارض الى اخر ولا ان يرهنوها تامينا او حيازيا كما لا يجوز لدائنيهم حجزها. 2 – واذا لم يقم المفرغ له او من يخلفه من اصحاب حق الانتقال باعالة المفرغ وفقا للشروط فللمفرغ ان يطلب فسخ الافراغ واسترداد الارض واعادة تسجيلها باسمه واذا مات المفرغ له دون ان يخلف احدا من اصحاب حق الانتقال فان الارض تعود كذلك الى تصرف المفرغ.

المادة 1215

متن المادە :

المادة 1215 1 – تطبق احكام البيع والهبة واحكام العقود بوجه عام على افراغ حق التصرف في الاراضي الاميرية وذلك فيما يرد فيه نص. 2 – وتطبق بنوع خاص الاحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية وبتسليم الشيء مع توابعه، والقواعد المقررة في الاهلية وفي تعاقد الولي مع نفسه وفي عيوب الرضاء وفي الاستغلال والفسخ.

المادة 1216

متن المادە :

المادة 1216 ملغاة .( 11 )

المادة 1217

متن المادە :

المادة 1217 الاحكام المرتبطة بالمادة ملغاة .(12)

المادة 1218

متن المادە :

المادة 1218 1 – اذا حاز احد ارضا اميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري باعتباره متصرفا فيها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص اخر اذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعى عليه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى. 2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.

المادة 1219

متن المادە :

المادة 1219 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا حاز احد ارضا باعتباره مالكا لها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكومة، على اساس ان الارض اميرية، اذا انقضت ست وثلاثون سنة متوالية على حيازة المدعى عليه. 2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.