المادة 1213

معرف المادة: 2080

رقم المادة : 17

المادة 1213 لا يجوز افراغ الارض الاميرية في مرض الموت اذا كان دون بدل او ببدل فيه محاباة.

الموضوع: منع افراغ الارض الاميرية في مرض الموت,شرط وجود بدل في افراغ الارض الاميرية,محاباة در افراغ الارض الاميرية