المادة 1212

معرف المادة: 2079

رقم المادة : 17

المادة 1212 1 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا وقع في الافراغ غلط او تحقق فيه غبن مصحوب بتغرير ويراعى في كل ذلك القواعد المقررة في العقود. 2 – غير انه اذا مات المفرغ قبل اجازة العقد ولم يترك احدا من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.

الموضوع: انعقاد موقوفا افراغ الارض الاميرية عند وجود غلط أو غبن مصحوب بتغرير,استمرار ملكية الارض في حالة وفاة المفرغ قبل اجازة العقد وعدم وجود ورثة