المادة 1209
اذا كانت ادارة ضيعة المحجور متعذرة على الاولياء دون ان يلحق المحجور ضرر، وكانت مشتملات الضيعة ومنشاتها ذات قيمة كبيرة ويخشى عليها من التلف بحيث يجب بيعها استنادا الى مسوغ شرعي وتحقق الضرر في الفصل ما بين الارض وما تشتمل عليه من المنشات، فللمحكمة ان تاذن بافراغ الضيعة ببدل المثل ولا يجوز للمحجور استردادها بعد ذلك.
الموضوع: ادارة ضيعة المحجور,اذن المحكمة بافراغ الضيعة,بيع الضيعة,عدم استرداد المحجور للضيعة بعد البيع