المادة 1202

معرف المادة: 2069

رقم المادة : 17

المادة 1202 للمتصرف في ارض اميرية ان يفرغها الى من يشاء ببدل من النقود او من غير النقود او بغير بدل اصلا.

الموضوع: حق التصرف في الأرض الأميرية,إفراغ الأرض الأميرية,بدل النقود,بدل غير النقود,عدم الحاجة إلى بدل