المادة 1219

معرف المادة: 2086

رقم المادة : 17

المادة 1219 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا حاز احد ارضا باعتباره مالكا لها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكومة، على اساس ان الارض اميرية، اذا انقضت ست وثلاثون سنة متوالية على حيازة المدعى عليه. 2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.

الموضوع: عدم سماع دعوی الرقبة بعد انقضای 36 سال حيازة,تطبيق احكام التقادم في حق الملكية