أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 المصادرة 1 - تؤول للحكومة النقود المزيفة و العملات الرمزية المزورة او اي شيء اخر يستخدم او ينوى استخدامه في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة 2 - يجوز لاي ضابط شرطة ان يصادر و يتحفظ على ما يلي : (أ) - النقود المزيفة (ب) - العملات الرمزية المزيفة (ج) - الماكينات او المحركات او الالات او الادوات او المعواد او الاشياء التي استخدمت او ادخلت عليها تعديلات لكي تستخدم او لغرض استخدامها في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية , يرسل اي شي يتم مصادرته يرسل الى البنك المركزي العراقي للتصرف فيه او التعامل معه كما يتراءى له , و لايرسل الى البنك المركزي العراقي اي شيء يكون مطلوب كدليل في اي اجزاء قانوني حتى يستنفذ الاغراض المطلوبة منه كدليل في الاجراءات القانونية 3 - لاغراض هذه المادة , تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية عملة نقدية ورقية او معدنية صدرت خلافا لاحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (32) , كما تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية وثائق اخرى او عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم ,

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 العقوبات الادارية 1 - يكون البنك المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون و القانون المصرفي و غيرهما من اللوائح التنظيمية و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين , و ذلك عن طريق فرض عقوبات ادارية على حاملين التراخيص و الموظفين و المديرين ووكلاء حاملين التراخيص , و له ان يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون او بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية او الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما او الامتناع عن القيام بهذا العمل , حتى اذا لم يكن حاملا لترخيص او موظفا لدى هيئة مرخصة او وكيلا لها . 2- تعتبر العقوبات المنصوص عليها في احكام هذه المادة عقوبات مدنية و ليست جنائية في طبيعتها و يجوز للبنك المركزي العراقي اي يفرض العقوبات الادارية مباشرة بموجب سلطته التقديرية على ان لاتزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين دينار للمخالفة الواحدة , كما يجوز للبنك المركزي العراقي و بناء على سلطته التقديرية ان يقوم بفرض عقوبات ادارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر البنك المركزي العراقي ان الالتزام بالقانون قد تحقق . و يقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يفرض عقوبات ادارية على اي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي تطبق عليه العقوبة , يوضح فيه الحقائق و الاسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة , و يعطي البنك المركزي العراقي صاحب الشان فرصة كافية لتقديم الحقائق و الحجج التي يستند اليها هو في طلب عدم فرض العقوبات , و يقوم البنك المركزي العراقي باصدار اللوائح التي تحدد الاجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات الادارية 3 - عندما يتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بفرض عقوبات ادارية و يحدد قيمة الغرامة ياخذ البنك المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار : حدة المخالفة و عدد مرات ارتكابها و الاضرار التي لحقت بالمودعين او باي اشخاص اخرين بسبب هذه المخالفة و الربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي اتاه و الموارد المالية لهذا الشخص و اية ظروف مخففة , و اية عوامل او ظروف اخرى يتراءى البنك المركزي العراقي انها ذات صلة . 4 - لا تحول العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة و التي يفرضها البنك المركزي العراقي من اتخاذ اية اجراءات مدنية او جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها احكام اي قانون اخر .

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها 1 - تقضي احكام هذه المادة باقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية و يكون من اختصاصها مراجعة القرارات و الاوامر التالية التي يصدرها البنك المركزي العراقي : (أ) - رفض طلب اصدار ترخيص او تصريح مصرفي او اضافة شرط او قيد عند اصدار تصريح او ترخيص ما , او الغاء ترخيص او تصريح بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون . (ب ) - فرض اجراءات تنفيذية او عقوبات ادارية بموجب القانون المصرفي او بموجب هذا القانون . (ج) - اصدار امر لاي شخص يزاول نشاط يتطلب اصدار ترخيص او تصريح بان يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على التراخيص او التصريح المطلوب من قبل البنك المركزي العراقي عملا بنص الفقرة رقم (2) من المادة رقم (42) من هذا القانون . (د) - اطالة مدة عمل القيم . (هـ) - اتخاذ اي اجراء نصت عليه احكام القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي الذي يختص برفع دعوى استئناف امام محكمة الخدمات المالية . (و) - النظر في اي شان اخر ينص عليها القانون . 2 - يشمل اختصاص المحكمة ايضا مراجعة الاجراءات التي يتخذها القيم او الحارس القضائي بموجب الاحكام الواردة في القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي , و تقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده ان اجراءات القيم او الحارس القضائي تجاوزت حدود السلطة الممنوحة لاي منهما بموجب القانون المصرفي . 3 - يكون ايضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في اي خلاف ينشأ بين المصارف و المؤسسات المالية يحال الى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين اطراف الخلاف , و قد ينص هذا الاتفاق على امكانية الطعن في قرار هذه المحكمة امام محكمة الاستئناف او لا يسمح بذلك . 4 - لا تختص المحكمة بمراجعة قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي بشان تطوير السياسة النقدية و تنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الصرف الاجنبي . 5 - تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصرية لا تدخل في دائرة اختصاص اية محكمة اخرى . 6 - تبقى القرارات و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي نافذة المعفول , ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك , بغض النظر عن الطعن فيها , وذلك حتى تصدر محكمة الخدمات المالية حكما نهائيا بالغاء قرار او امر ما او حتى يقوم البنك المركزي العراقي بتعديله او حتى تنتهي فترة العمل به طبقا لاحكامه او عملا بقرار يتخذه البنك المركزي العراقي او بموجب احد احكام القانون . 7 - لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للنظر في اية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن , و تقوم المحكمة باحالة هذه الامور الى رئيس مجلس القضاء الاعلى . *

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 تكوين هيئة المحكمة (1) - تتكون هيئة المحكمة من دائرة او اكثر تضم من ثلاثة الى خمسة قضاة يراسهم كبير قضاة . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى* بتعيين قاض يشغل منصب كبير قضاة المحكمة . و يقوم كبير القضاة بتشكيل دائرة او اكثر من القضاة حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة و ذلك عن طريق اختيار قضاة من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقا لما يرد ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة . (2) - الغيت . (3) - عند اختيار اعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتوفيق بين خبرات و مؤهلات اعضاء الدائرة و المؤهلات و الخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة , و يقوم كبير القضاةبتعيين احد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليراس الجلسة و يتولى الاشراف على اداء مهامها . (4) - يجوز لمجموعة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية ان يكونوا اما متفرغين او غير متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة و حسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة , فاذا قرر كبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة زمنية معقولة , يقوم كبير القضاة برفع طلب لرئيس مجلس القضاء الاعلى * و وزير المالية بزيادة عدد القضاة عن طريق تعيين قضاة اضافيين . (5) - لا يكون الشخص مؤهلا للعمل كقاض في المحكمة و يقال من منصبه في حال تعيينه بواسطة قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى اذا رأىرئيس مجلس القضاء الاعلى* ان هذا الشخص : أ - مواطن غير عراقي ب - شخص غير مناسب ج - يعمل كمسؤول او كموظف او مستشار متفرغ او غير متفرغ , بمقابل او بدون مقابل مادي في بنك او في هيئة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي . د - يعمل كعضو في المجلس او يعمل كموظف متفرغ او غير متفرغ او مستشار للبنك المركزي العراقي . هـ - يعمل ايضا كعضو في الهيئة التشريعية و - يعمل كوزير او نائب وزير او يشغل منصب رسمي كبير في الدولة . ز - عجز عن دفع الديون المستحقة عليه و اشهرت محكمة افلاسه ح - غير قادر على القيام بمهام منصبه , او لن يكون قادرا على القيام بتلك المهام , بسبب عجز جسماني او عقلي استمر لفترة تزيد عن سته اشهر . ط - اخل اخلالا جسيما بالقانون او اساء اساءة بالغة لوظيفته او اشترك على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعه المحكمة و يقلل من اهميتها كمؤسسة قضائية مستقلة و محايدة . ي - ان يكون الشخص او من له علاقة به سواء عن طريق النسب او المصاهرة او القربة , بما في ذلك الاطفال و الادعياء او اي شخص اخر يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب ان يحجم عن الاشتراك في صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول . 6 - الغيت . 7 - لا يقال اي قاض من منصبه في المحكمة لاي سبب اخر غير الاسباب المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) و لا يقال اي قاض من المحكمة قبل ان يعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى* له جلسة استماع تتاح فيها للقاضي صاحب الشان او لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن . (8-1)

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 ادارة المحكمة 1 - يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولا عن تنظيم المحكمة و الاشراف على ادارتها . 2 - يكون رئيس المحكمة مسئول مسئولية مباشرة عن ادارة المحكمة , و يساعد كبير القضاة مجموعة من الموظفين تشمل كاتب المحكمة وموظف للشئون الادارية بها و محاسب لها . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى بتعيين موظفي المحكمة و يقوم بتحديد واجباتهم الوظيفية و مهامهم و غير ذلك من الاحكام و الشروط التي قد يحددها رئيس مجلس القضاء الاعلى . 3 - لا يكون اي شخص يشغل منصب كبير القضاة او قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا عن دفع تعويضات عن عمل او تصرف اتخذه اثناء القيام بمهام منصبه الا اذا صدر حكما قضائيا يدينه بارتكاب هذا العمل , كما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي . 4 - يقوم كل قاض فور توليه منصبه كقاض في محكمة الخدمات المالية و سنويا بعد ذلك برفع بيان كامل لرئيس مجلس القضاء الاعلى* يوضح فيه المصالح التجارية المهمة المباشرة و غير المباشرة التي تكون له او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل . و عندما تقوم اية دائرة في المحكمة بالنظر في اية قضية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لاي قاض او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل , يقوم القاضي صاحب الشان بالافصاح عن هذه المصلحة للدائرة و بالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض اخر . و يعتبر التقاعس في هذا الشان خرقا جسيما للقانون و يشكل سببا لاقالة القاضي صاحب الشان من منصبه و فقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) . 5 - لا يقبل اي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية او اي عضو او موظف يعمل فيها اي هدايا او اعتمادات لنفسه او بالنيابه عن اي شخص اخر تربطه به علاقة عائلية او تجارية او مالية اذا كان في قبول هذه الهدايا او الاعتمادات ما يحط من شان المحكمة او ما قد يتسبب في التقليل من هيبتها كهيئة قضائية مستقلة و محايدة . 6 - لا يقوم اي شخص يعمل كقاض او كعضو في هيئة المحكمة او كموظف في محكمة الخدمات المالية باي مما يلي : أ - السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفة الرسمية او الكشف عنها او نشرها , الا اذا اصدرت اية محكمة قضائية قرار تامره بذلك او اذا دعت الضرورة لذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضة هذا القانون او القانون المصرفي او اي تشريع اخرى ذو صله ب - استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية 7 - لاغراض الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) , يعتبر عدم الالتزام باحكام الفقرة رقم (6) خرقا جسيما للقانون .

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 سلطة رئيس مجلس القضاء الاعلى* يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية : (أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية . (ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية . (ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية (د) - تحديد الظوةرف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 الأدلة 1 - يجوز للمحكمة ان تستدعي اي شخص و تلزمه بالمثول امامها في الوقت و المكان الذي يحدده طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالادلاء بشهادته او لتقديم مستندات تكون في حيازته او تحت سيطرته و ترى المحكمة ضرورة فحصها . 2 - يتهم اي شخص يقوم باي مما يلي دون مبرر او عذر قانوني : (أ) - رفض حضور اية جلسه من جلسات محكمة الخدمات المالية او الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها او لتقديم دليل , أو (ب) - تغيير مستند قد يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الاجراءات القانونية امام المحكمة او منع ابرازه او اخفاءه او تدميره او رفض تقديمه . بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامه لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما معا 3 - يتحمل من يتهم بمخالفة الفقرة رقم (2) من هذه المادة عبء تقديم المبررات او الاعذار القانونية لقيامه بهذه المخالفة

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 الاحكام التي تصدرها المحكمة 1- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم . 2 - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به . 3 - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرى

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 مراجعة المحكمة للإجراءات الاحكام المرتبطة بالمادة 1- يقوم الطرف المتضرر او الاطراف المتضررة من قرار او امر او اجراء اصدره او قام به البنك المركزي العراقي برفع طلب كتابي الى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار او الامر او الاجراء الذي اصدره او قام به البنك المركزي العراقي او الاجراء الذي قام به القيم او الحارس . ويجبتقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار او الامر او اتخاذ الاجراء او خلال فترة زمنية اقصر حسب ماورد في القانون ويقوم كاتب المحكمة عند تسلم الطلب بارسال نسخة منه الى البنك المركزي العراقي والاطراف المعنية كما يقوم باخطار الاطراف المعنية لحضور كل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب . 2- تظل قرارات و اوامر البنك المركزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى (أ) تصدر المحكمة حكما نهائيا بشان المراجعة يلغي القرار او الامر (ب) او يقوم البنك المركزي العراقي باجراء تعديل للامر او القرار بناء على امر من المحكمة باحالة الامر له لاعادة النظر فيه (ج) او انتهاء العمل بهذا الامر وفقا لشروطه الا انه يجوز للمحكمة ان توقف العمل بالقرار او بالامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي قبل وصولها لحكم نهائي وذلك اما لان المحكمة ترى ان هناك احتمال كبير في ان تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر او في الظروف الاستثنائية ترى المحكمة ان التطبيق الفوري للقرار او للامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة او يلحق به ضرر لا يمكن اصلاحه . 3- بغض النظر عن أي حكم اخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية او اية محكمة اخرى ان تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في اية قضية بشان قرار او امر او اجراء قام به أي قيم او حارس قضائي او البنك المركزي العراقي او وزير المالية او الدولة بموجب احكام الاقسام من القسم الحادي العشر الى القسم الرابع عشر من القانون المصرفي كما لايجوز لمحكمة الخدمات المالية او غيرها من المحاكم ان تقوم بالغاء مثل هذا القرار او الامر او الاجراء او رده او تعليقه او الحث عليه او انهائه او حظره الا اذا كان القرار او الامر او الاجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملا بنص المادة رقم 63 من القانون المصرفي. 4- لايجوز لمحكمة الخدمات المالية ان تقوم بالغاء امر او قرار اصدره البنك المركزي العراقي او رده للبنكلاعادة النظر فيه ولايجوز لها ان تحكم بتعويضات نقدية او مصروفات او فوائد فيما يتعلق بالقرار او الامر الذي اصدره البنك المركزي العراقي الا اذا استندت في ذلك لسبب واحد او اكثر من الاسباب الاتية : (أ) اذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته او اساء استخدامهاعند اتخاذ القرار او اصدار الامر. (ب) اذا اتبع البنك المركزي العراقي اجراءات لاتتماشى في جوهرها مع الاجراءات التي نص عليها في القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد على حقوق او التزامات او مصالح الطرف المتضرر. (ج) ان القرار اتخذ بشكل تعسفي او نزوي . 5- تولي محكمة الخدمات المالية اهمية كبيرة للادلة التي تقدم الى البنك المركزي العراقي والى القرارات التي يتخدها البنك المركزي العراقي للبت في الامور التي تنشا بموجب احكام أي قوانين ان يكلف البنك المركزي العراقي بتطبيق احكامها. 6- ينتهي العمل بالقرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي احالتها اليه محكمة الخدمات المالية لاعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها او انهاء العمل بها بنهاية فتره سريانها الموضحة في امر محكمة الخدمات المالية الخاص بالاحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه القرارات والاوامر في امر محكمة الخدمات بردها لاعادة النظر فيها.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 الاستئناف 1- تنظر محكمة الاستئناف في دعاوي استئناف الاحكام والاوامر النهائية الصادرة عن محكمة الخدمات المالية . 2- يجوز لاي طرف من اطراف حكم اصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم (63) والمادة (86) ان يطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف ويظل حكم محكمة الخدمات المالية والمطعون فيه ساري المفعول ونافذا الا اذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك . 3- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم ان تقوم برد الدعوى الى محكمة الخدمات المالية او الغاء الحكم الصادر عنها لاي الاسباب التالية : أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى. ب- اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لايستند الى ادلة مادية او يستند الى ادلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة او المزيفة او التي تم التلاعب في محتواها. ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (3) من المادة رقم (63) حيث يسمح الاتفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق القائم على اختصاص المحكمة او في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من اجزاء النزاع الذي احيل اليها او (د) اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون. 4- يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاعلام بالقرار الا في حالة ظهور الاسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (3) في هذه الحالة تبدأ هذه الفترة من تاريخ اكتشاف اية وثائق او ادلة ظاهرية تشير الى وجود ادلة مزورة اوالى اللجوء الى الغش او الخداع .

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضة ينسخ هذا القانون اي حكم من احكام اي قانون اخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون و يتعارض معه .

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي.(9)

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 الغاء القانون يلغى العمل بقانون البنك المركزي العراقي , القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغه المعدلة , اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 دخول القانون حيز النفاذ يدخل هذا القانون حيز النفاذ و يبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 شهر اذار سنة 2004