المادة 73

معرف المادة: 6583

رقم المادة : 154

المادة 73 الغاء القانون يلغى العمل بقانون البنك المركزي العراقي , القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغه المعدلة , اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .

الموضوع: الغاء العمل بقانون البنك المركزي العراقي,العمل بقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976