المادة 65

معرف المادة: 6575

رقم المادة : 154

المادة 65 ادارة المحكمة 1 - يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى مسؤولا عن تنظيم المحكمة و الاشراف على ادارتها . 2 - يكون رئيس المحكمة مسئول مسئولية مباشرة عن ادارة المحكمة , و يساعد كبير القضاة مجموعة من الموظفين تشمل كاتب المحكمة وموظف للشئون الادارية بها و محاسب لها . و يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى بتعيين موظفي المحكمة و يقوم بتحديد واجباتهم الوظيفية و مهامهم و غير ذلك من الاحكام و الشروط التي قد يحددها رئيس مجلس القضاء الاعلى . 3 - لا يكون اي شخص يشغل منصب كبير القضاة او قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا عن دفع تعويضات عن عمل او تصرف اتخذه اثناء القيام بمهام منصبه الا اذا صدر حكما قضائيا يدينه بارتكاب هذا العمل , كما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي . 4 - يقوم كل قاض فور توليه منصبه كقاض في محكمة الخدمات المالية و سنويا بعد ذلك برفع بيان كامل لرئيس مجلس القضاء الاعلى* يوضح فيه المصالح التجارية المهمة المباشرة و غير المباشرة التي تكون له او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل . و عندما تقوم اية دائرة في المحكمة بالنظر في اية قضية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لاي قاض او لاحد افراد اسرته ممن يقيمون معه في المنزل , يقوم القاضي صاحب الشان بالافصاح عن هذه المصلحة للدائرة و بالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض اخر . و يعتبر التقاعس في هذا الشان خرقا جسيما للقانون و يشكل سببا لاقالة القاضي صاحب الشان من منصبه و فقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) . 5 - لا يقبل اي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية او اي عضو او موظف يعمل فيها اي هدايا او اعتمادات لنفسه او بالنيابه عن اي شخص اخر تربطه به علاقة عائلية او تجارية او مالية اذا كان في قبول هذه الهدايا او الاعتمادات ما يحط من شان المحكمة او ما قد يتسبب في التقليل من هيبتها كهيئة قضائية مستقلة و محايدة . 6 - لا يقوم اي شخص يعمل كقاض او كعضو في هيئة المحكمة او كموظف في محكمة الخدمات المالية باي مما يلي : أ - السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفة الرسمية او الكشف عنها او نشرها , الا اذا اصدرت اية محكمة قضائية قرار تامره بذلك او اذا دعت الضرورة لذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضة هذا القانون او القانون المصرفي او اي تشريع اخرى ذو صله ب - استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية 7 - لاغراض الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة رقم (5) من المادة رقم (64) , يعتبر عدم الالتزام باحكام الفقرة رقم (6) خرقا جسيما للقانون .

الموضوع: مسئولیت رئيس مجلس القضاء الاعلى عن تنظيم المحكمة,مسئولية رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة,عدم مسئولية القضاة عن التعويضات الا بحكم قضائي,واجب الافصاح عن المصالح التجارية للقضاة,حظر قبول الهدايا من قبل القضاة,حظر الاطلاع على المعلومات الخاصة من قبل القضاة