المادة 62

معرف المادة: 6572

رقم المادة : 154

المادة 62 العقوبات الادارية 1 - يكون البنك المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون و القانون المصرفي و غيرهما من اللوائح التنظيمية و الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين , و ذلك عن طريق فرض عقوبات ادارية على حاملين التراخيص و الموظفين و المديرين ووكلاء حاملين التراخيص , و له ان يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون او بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية او الاوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما او الامتناع عن القيام بهذا العمل , حتى اذا لم يكن حاملا لترخيص او موظفا لدى هيئة مرخصة او وكيلا لها . 2- تعتبر العقوبات المنصوص عليها في احكام هذه المادة عقوبات مدنية و ليست جنائية في طبيعتها و يجوز للبنك المركزي العراقي اي يفرض العقوبات الادارية مباشرة بموجب سلطته التقديرية على ان لاتزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين دينار للمخالفة الواحدة , كما يجوز للبنك المركزي العراقي و بناء على سلطته التقديرية ان يقوم بفرض عقوبات ادارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر البنك المركزي العراقي ان الالتزام بالقانون قد تحقق . و يقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يفرض عقوبات ادارية على اي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي تطبق عليه العقوبة , يوضح فيه الحقائق و الاسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة , و يعطي البنك المركزي العراقي صاحب الشان فرصة كافية لتقديم الحقائق و الحجج التي يستند اليها هو في طلب عدم فرض العقوبات , و يقوم البنك المركزي العراقي باصدار اللوائح التي تحدد الاجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات الادارية 3 - عندما يتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بفرض عقوبات ادارية و يحدد قيمة الغرامة ياخذ البنك المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار : حدة المخالفة و عدد مرات ارتكابها و الاضرار التي لحقت بالمودعين او باي اشخاص اخرين بسبب هذه المخالفة و الربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي اتاه و الموارد المالية لهذا الشخص و اية ظروف مخففة , و اية عوامل او ظروف اخرى يتراءى البنك المركزي العراقي انها ذات صلة . 4 - لا تحول العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة و التي يفرضها البنك المركزي العراقي من اتخاذ اية اجراءات مدنية او جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها احكام اي قانون اخر .

الموضوع: سلطة البنك المركزي العراقي في فرض العقوبات الإدارية,العقوبات الإدارية كعقوبات مدنية,إجراءات فرض العقوبات الإدارية,معايير تحديد قيمة الغرامة,عدم تأثير العقوبات الإدارية على الإجراءات المدنية أو الجنائية