المادة 70 الاستئناف 1- تنظر محكمة الاستئناف في دعاوي استئناف الاحكام والاوامر النهائية الصادرة عن محكمة الخدمات المالية . 2- يجوز لاي طرف من اطراف حكم اصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم (63) والمادة (86) ان يطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف ويظل حكم محكمة الخدمات المالية والمطعون فيه ساري المفعول ونافذا الا اذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك . 3- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم ان تقوم برد الدعوى الى محكمة الخدمات المالية او الغاء الحكم الصادر عنها لاي الاسباب التالية : أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى. ب- اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لايستند الى ادلة مادية او يستند الى ادلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة او المزيفة او التي تم التلاعب في محتواها. ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (3) من المادة رقم (63) حيث يسمح الاتفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق القائم على اختصاص المحكمة او في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من اجزاء النزاع الذي احيل اليها او (د) اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون. 4- يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاعلام بالقرار الا في حالة ظهور الاسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (3) في هذه الحالة تبدأ هذه الفترة من تاريخ اكتشاف اية وثائق او ادلة ظاهرية تشير الى وجود ادلة مزورة اوالى اللجوء الى الغش او الخداع .
الموضوع: نظر محكمة الاستئناف در دعاوی استئناف احکام محكمة الخدمات المالية,حق طعن در احکام محكمة الخدمات المالية,امکان رد یا الغای حکم توسط محكمة الاستئناف,مهلت قانونی برای رفع دعوی طعن