المادة 66 سلطة رئيس مجلس القضاء الاعلى* يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية : (أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية . (ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية . (ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية (د) - تحديد الظوةرف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية
الموضوع: وضع القواعد المنظمة لمحكمة الخدمات المالية,وضع القواعد المنظمة للاجراءات في محكمة الخدمات المالية,وضع القواعد المنظمة للتوجيهات من كبير قضاة محكمة الخدمات المالية,تحديد الظروف لجلسات المحكمة المغلقة