المواد القانونية

مادة 1

مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .

المادة 1

المادة 1 يكون القانون رقم (100) لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 / جمادي الاولى / 1422 هـ الموافق 13 / اب / 2001 م .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 (المعدل) ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة الرابعة : أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً . ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- الدار – دار الثورة للصحافة والنشر المجلس – مجلس ادارة الدار الرئيس- رئيس المجلس نائب الرئيس- نائب رئيس المجلس رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة واي مطبوع يصدر عن هذا الدار

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتاثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . حماية البيئة : المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلويثها أو الإقلال من حدة التلوث. تحسين البيئة : مجموعة التدابير والإجراءات المتخذة التي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أوتخفيفها إلى المستويات المقبولة محلياً وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة. التلوث : وجود اي من الملوثات في البيئة بكمية او تركيز او صفة طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالانسان او الكائنات الحية أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيه. التنوع الاحيائي : تباين واختلاف الكائنات العضوية الحية والموارد الجينية المستمدة من كافة الأنظمة البيئية على الكرة الأرضية . المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها الى البيئة بموجب المعايير الوطنية . الملوثات البيئية : آي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة او وهج او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة. تقييم الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي تؤثر اقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضرا ومستقبلا بهدف حمايتها. المحميات الطبيعية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال. الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على انتاج أزواج من الايونات في المواد الاحيائية . الإشعاع غيرالمؤين : أشعة كهرومغناطيسية لاتؤدي الى تؤين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند أصطدامها بها انما تعمل على اثارة ذراتها كأشعة الليزر والاشعة المايكروية. النفايات الضارة والخطرة : النفايات التي تسبب او يحتمل ان تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا للإنسان أو البيئة.

المادة 1

المادة 1 يهدف القانون الى رعاية الصغار ممن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع الاشتراكي .

المادة 1

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.

المادة 1

المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة اولا من مادة 8 من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978، ويحل محلها ما ياتي : - اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه. ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الخامسة من قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الخامسة ­ تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .

المادة 1

المادة 1 تعتبر جميع السيارات في اراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائيا بالتامين، وفق احكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة (11) منه .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (11) من قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 ويحل محله ما ياتي : (المادة-11- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من 30-6-2012) .

المادة 1

المادة 1 يلغى البند (ا) من المادة الثالثة من قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : - ا - يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى للجمعيات العلمية ان تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.

المادة 1

المادة 1 لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(1)

المادة 1

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( 18 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.

المادة 1

المادة 1 شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ترتبط بوزير النقل والمواصلات ويشرف على اعمالها ويأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الدولة مع توفير مستلزمات عملها بصفتها مؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة ، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون . (1)

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة عشرة : 1 : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة. 2 : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة 1 اعلاه. 3 : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المادة جدول 1

المادة جدول 1 علامة وسم المصوغات البلاتينية علامة وسم المصوغات الذهبية علامة وسم المصوغات الفضية علامة وسم المصوغات دات العيار الواطيء

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة