المادة 1
1 - تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل والفقرة 7 من جدول الواردات احكام عامة الملحق بالقانون المذكور.
2 - تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة.