المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : - التبرع : عملية نقل او زرع عضو بشري او نسيج من شخص متبرع حي بموافقته او ميت بموافقة ذويه إلى المتلقي وفقا للموازين الشرعية . ثانيا :- المتبرع : الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه لشخص اخر دون مقابل . ثالثا :- المتبرع له : الشخص الذي اصبح في حاجة ماسة الى زرع عضو بشري او نسيج في جسمه . رابعا : - زرع الاعضاء : الاستخدام العلاجي الجراحي للاعضاء البشرية الذي يكون بعملية جراحية يحصل من خلالها المتلقي على احد الاعضاء او الانسجة البشرية من المتبرع حيا كان او ميتا . خامسا :- العضو البشري : كل جزء من جسم الانسان الحي او من الميت . سادسا :- انسجة بشرية : جزء من أي عضو بشري ينزع من انسان حي او ميت . سابعا :- الاستئصال : عملية نزع عضو او نسيج بشري من جسم الانسان الحي او من الميت . ثامنا :- الموت : المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية و فقا للمعايير الطبية . تاسعا :- الرضا : التعبير الصريح عن ارادة الانسان بالتنازل عن اعضائه او انسجته مع توافر شروطه المنصوص عليها قانونا على ان لايكون مشوبا بعيب من عيوب الارادة . عاشرا : كامل الاهلية : كل من أتم الثامنة عشر من العمر و يتمتع بكامل قواه العقلية . حادي عشر :- الوصية : تصرف بعضو او اكثر من اعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافا الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض . ثاني عشر :- النقل : اخذ عضو او جزء من عضو من جسم انسان حي او ميت و نقله الى جسم انسان حي اخر كاستخدام علاجي . ثالث عشر :- الموصي : الشخص الذي اوصى اثناء حياته وفقا للقانون بالتبرع بعضو او اكثر من اعضائه بعد موته . رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) . خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية ).

المادة 1

المادة 1 يتم تحديد اسعار بيع السمنت العراقي في الداخل مطروح المعامل بموجب اتفاق يتم بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وينفذ ببيان يصدر عن وزير الاقتصاد .

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا ــ تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966.

المادة 1

المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون بالممرضة ، كل متخرجة في كلية التمريض او في مدرسة الممرضات او مايعادلهما عند استخدامها في المؤسسات الطبية العسكرية .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاضافي رقم (1) والبروتوكول الاضافي رقم (2) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ 1975/9/25 بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12/ تشرين الاول/1929، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في 28/ ايلول/1955 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا ­ يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.

المادة 1

المادة 1 تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971 وفق ما يلي : - 1 – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : - الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم. 2 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : - كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير. 3 – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( 16 ) بالنص الاتي : - 3 - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 155 لسنة 1971 لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(3) 4 – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( 15 )، بحيث يصبح النص كالاتي : - ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ .... 5 – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 27 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : - 1 – نسبة ( 12 % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 1 % لفرع الضمان الصحي، و2 % لفرع ضمان اصابات العمل، و9 % لفرع ضمان التقاعد.(1) 2 – نسبة ( 25 % ) من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( 101 ) لسنة / 1964 المعدل. وتوزع هذه النسبة كما يلي : 3 % لفرع الضمان الصحي، و3 % لفرع ضمان اصابات العمل، و15 % لفرع ضمان التقاعد، و4 % لفرع ضمان الخدمات. 6 – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 31 ) وتصبح كالاتي : - “ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” . 7 – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( 33 ) وتصبح كالاتي : - ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ... 8 – تضاف الى نهاية المادة ( 35 ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : - هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع. 9 – يلغى نص الفقرة ( ب – 2 ) من المادة ( 38 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - 2 – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق. 10 – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( 41 ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: - “ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” . 11 – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( 45 ) وتحل محلها العبارة الاتية : - ( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ). 12 – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : - اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة. 13 – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( 65 ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : - “ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” . 14 – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( 69 ) ويصبح “ 100 دينار شهريا” بدلا من “ 75 دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( 69 ) المذكورة بالنص الاتي : - “ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” . 15- يلغى نص المادة ( 71 ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : - المادة الحادية والسبعون : - ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط. ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس. جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها. د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة. هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج. 16 – تعدل العبارة الاولى من المادة ( 78 ) وتصبح بالنص الاتي : - “ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” . 17 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( 78 ) بالنص الاتي : - هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق. 18 – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( 98 ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : - ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 114 ) و( 297 ) من قانون العقوبات. ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 19 – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( 100 ) بالنص الاتي : - د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(2) وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال. 20 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( 107 ) بالنص الاتي : - “ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .

المادة 1

المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة : وزارة المواصلات. 2- الوزير : وزير المواصلات 3- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف. 4- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله. 5- المدير العام : مدير عام المصلحة. 6- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتويا على مادة بريدية ام غير محتو. 7- الاجرة البريدية : الاجرة او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة. 8- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده. 9- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد. 10- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد. 11- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقدا بدائرة البريد او باختام الات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة. 12- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام باعمال بريدية في دوائر البريد. 13- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري استلام وتسليم المادة البريدية.

مادة 1

مادة 1 يرصد مبلغ مقداره -/3.715766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية تكميلية وجديدة لإدارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .

المادة 1

المادة 1 يصدق نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (و) من المادة الاولى من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي: و ـ يستوفى عن كل كيلو غرام واحد من شمع البرافين رسم قدره (16) فلسا.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 .

مادة 1

مادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذه التعليمات على الاراضي التي اعتبرت مملوكة للدولة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ولا تشمل الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا .

المادة 1

المادة 1 تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ ­/734456 دينارا سبعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية 1979 لغاية 31-12-1982.

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في بغداد في 4 / ربيع الثاني / 1422 هـ الموافق 25 / حزيران / 2001 م .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة