المادة 1

معرف المادة: 43076

رقم المادة : 2405

المادة 1 اولا: يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (1000) الف دينار إضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 و قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. ثانيا: يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى أحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 .