المادة 1

معرف المادة: 38876

رقم المادة : 2021

المادة 1 تعاد العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة ( 31 ) في 11 / 1 / 1975 و ( 369 ) في 31 / 3 / 1975 و ( 181 ) في 15 / 2 / 1976 و ( 824 ) في 28 / 7 / 1976 و ( 949 ) في 23 / 8 / 1977 و ( 974 ) في 24 / 7 / 1978 و ( 1065 ) في 13 / 8 / 1978 و ( 189 ) 15 / 2 / 1979 و ( 617 ) في 11 / 5 / 1981 و ( 489 ) في 21 / 4 / 1981 و ( 1283 ) في 25 / 10 / 1982 و ( 407 ) في 4 / 4 / 1984 ، إلى أصحابها بالصفة التي كانت عليها قبل صدور تلك القرارات .