المادة 1
أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (50) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (25) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين.
ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل.
ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري . (1)