أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية المؤدية الى انقلاب 29 تشرين الاول 1936 من كافة التعقيبات والتعبات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما لها مساس بالحركة المذكورة بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها . وكذلك يعفى الذين اشتركوا مع هؤلاء الاشخاص باية كيفية كانت سواء اكان ذلك قبل تاريخ 29 تشرين الاول او بعده الى حين صدور هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي : 2 - المرحلة المتقدمة – يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة وخريجو المرحلة الاساسية وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات على ان لا يزيد عمر الطالب على احدى وعشرين سنة وعمر الطالبة على خمس وعشرين سنة اضافة الى الشروط الاخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية .
المادة 1
المادة 1 التعاريف اولا : حزب البعث – حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة بتاريخ 17-7-1968. ثانيا : العنصرية – السلوكيات والمعتقدات التي تعلي من شان فئة لتعطيها الحق في التحكم بفئة اخرى وتسلب حقوقها كافة كونها تنتمي لدين أو عرق ما. ثالثا : التكفير – اتهام الانسان بالكفر بما يجرده عمليا من حقوقه الانسانية ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع . رابعا : الارهاب – كل فعل اجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة افراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس واثارة الفوضى . خامسا : التطهير الطائفي – عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من منطقة معنية على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو قومي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة.
1
1- ههر یهك له ههردوو لایهنی كرێ (كرێ چی و بهكرێ دهر پاش تێپهڕبوونی دوو ساڵ بهسهر بەڵێننامەکەیدا (عقد) بۆیان ههیه داوا له فهرمانگهی باجی خانووبهره بكهن بۆ دووباره خهملاندنی نرخی تهواوی كرێی ئهو موڵكانهی كه بهمهبهستی نیشتهجێ كردن (السكن) بهكارنایهن، حوكمی ئهم بڕگهیه ئهو بهڵێننامانهی (العقود) پێش كارپێكردنی ئهم بڕیارهش دهگرێتهوه، مێژووی بهڵێنهكهش دهبێته بنچینهیهك بۆ حیساب كردنی ئهو ماوهی دیاری كراوه ،بهدهر له حوكمهكانی یاسای كرێی خانووبهرهی ژمار (87) ساڵی (1979)ی ههموار كراو كه ئێستا كاری پێ دهكرێت.
مادة 1
مادة 1 يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: – 3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.
المادة 1
المادة 1 أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية . ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون . الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المؤسسة – الجامعة أو المعهد . الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية . الهيأة – هيئة التعليم التقني . ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله .
المادة 1
المادة 1 أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة person له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية . ثانياً : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (10 .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(1)
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .
المادة 1
المادة 1 اولا - يؤسس في منظمة الطاقة الذرية العراقية مكتب استشارات للاختصاصات العلمية والفنية ذات الصلة بنشاطها العلمي والفني. ثانيا - يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية، ويمثله رئيس مجلس ادارة المكتب او من يخوله.
المادة 1
المادة 1 يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون باقرب سلطة عسكرية او سلطة ادارية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : - 1 – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم . 2 – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (116 و117) منقانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940 المعدل، الاصلية منها والتبعية .(1)
المادة جدول 1
المادة جدول 1 جـــدول رقم (1) لعدد مقاعد مجلس النواب ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 بغداد 69 17 2 نينوى 31 8 3 البصرة 25 6 4 ذي قار 19 5 5 بابل 17 4 6 السليمانية 18 5 7 الانبار 15 4 8 اربيل 15 4 9 ديالى 14 4 10 كركوك 12 3 11 صلاح الدين 12 3 12 النجف 12 3 13 واسط 11 3 14 الديوانية 11 3 15 ميسان 10 3 16 دهوك 11 3 17 كربلاء 11 3 18 المثنى 7 2 المجموع 320 83
المادة 1
المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972:- لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية
المادة 1
المادة 1 يهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية : أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي حضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء . ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء . ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات . رابعا : إحداث تنمية اقتصادية وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والاعلامي والاقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها . خامسا : الاستثمار الامثل للاماكن التاريخية والدينية في مدينة سامراء بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد الاقتصاد . سادسا : تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها الإدارية من اجل استيعاب الاحتفالية الكبرى لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وسائر الفعاليات الثقافية والعلمية التي ستجرى على ارض سامراء بالاضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لسامراء والاماكن الدينية المقدسة والمعالم الدينية والإرث الحضاري الإسلامي . سابعا : تطوير علاقات التعاون السياحي والاثاري بين سامراء والمنظمات السياحية والاثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة الاثار المسروقة بالتعاون مع الدوائر التخصصية لاسترداد الآثار وحمايتها بالتنسيق مع اجهزة الدولة ذات العلاقة .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند 1 من المادة 38 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ40 لسنة 1988، ويحل محله ما ياتي : 1 – لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .
المادة 1
المادة 1 اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 . ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشر) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي: أ- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة ولم يتم الأخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة الجهة الصحية المختصة لتسجيلها . وعلى هذه الجهة تسجيلها بعد التأكد من صحة محتوياتها واستيفاء رسم الطابع البالغ (1000 دينار) من ذوي العلاقة يلصق على الشهادة. ب- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة خارج العراق ولم يتم الأخبار عنها ضم المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها في الخارج لتسجيل الشهادة ، وعلى القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها تسجيلها بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار عراقي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .
المادة 1
المادة 1 اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام . ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 12 13 14 من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية : ا- جريمة الابادة الجماعية . ب- الجرائم ضد الانسانية . ج- جرائم الحرب . د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .