المادة 1
أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية .
ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون .
الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المؤسسة – الجامعة أو المعهد .
الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية .
الهيأة – هيئة التعليم التقني .
ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله .