المادة 1

معرف المادة: 27246

رقم المادة : 1042

المادة 1 تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي : ­ المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (­10 .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(1)