المادة 1
يلغى نص البند 1 من المادة 38 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ40 لسنة 1988، ويحل محله ما ياتي :
1 – لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.