المادة 1
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972:-
لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية