المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف فقرتان برقم 3 و 4 الى مادة 5 من القانون بالنص الاتي : 3 - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها . 4 - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة الموقع عليها في رامسار في جمهورية ايران الاسلامية بتاريخ 2 / 2 / 1971 والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3 / 12 / 1982 و 28 / 5 / 1987 .

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وتكون فقرة (3) لها: 3 - استثناء من احكام الفقرة (2) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.

المادة 1

المادة 1 توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي : ا – 75 % توزع على المساهمين او على مالكي المشروع ب - 25% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة 108 من القانون رقم 39 لسنة 1971.(1)

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار ذي الرقم (162) لسنة 1959، ويحل محله ما ياتي: المادة التاسعة عشرة يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على50% خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.

المادة 1

المادة 1 يضاف الى الفقرة ( ث ) من البند ( 2 ) من القسم السابع المحلق ( أ / قانون الادارة المالية لسنة 2004 ) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( 95 ) لسنة 2004 المعدل ما يأتي : - (( وبناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء يجوز زيادة ا حتياطي الطوارئ الى نسبة 10 % من الموازنة الفدرالية في حالة تحقق زيادة في ايرادات الدولة تغطي الزيادة المقترحة . ويكون لاقليم كردستان حصته بنسبة ميزانيته في احتياطي الطوارئ )) .

المادة 1

المادة 1 يحذف نص الفقرة 2 من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:- 2- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحية

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .

المادة 1

المادة 1 أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار شهرياً. ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي. (1)

المادة 1

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد

المادة 1

المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد دار للنشر والطباعة باسم دار الثورة للنشر والطباعة ويجوز انشاء فروع او وكالات او مكاتب لها داخل العراق وخارجه . 2 - يراد بلفظ الدار حيثما وردت في هذا القانون – دار الثورة للنشر والطباعة - .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- 1- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة 2- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر 3- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها 4- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة 5- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقه محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية 6- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية 7- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية 8- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 9- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 10- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة 11- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة(1)

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الخامسة من قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (21) لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : 1 – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التامين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها. 2 – تنظم علاقات اعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة 1

المادة 1 يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.

المادة 1

المادة 1 يهدف القانون الى رعاية الصغار ممن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع الاشتراكي .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (62) من قانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: ج - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف وظيفته ، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : أولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 54 ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيب والاكتتابات رقم ( 116 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي اي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها. ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم ( 202 ) لسنة 1970 وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.

المادة 1

المادة 1 اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 . ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة