أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (11) من قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 ويحل محله ما ياتي : (المادة-11- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من 30-6-2012) .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً - المنافسة : الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي . ثانياً - الاحتكار : كل فعل أو اتفاق أو تفاهم صدر من شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي أو ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع . ثالثاً – السوق : المنطقة التي يتصل بها المنتجون والمستهلكون مع بعضهم لعقد الصفقات التجارية بشأن سلعة معينة . ولا تنحصر السوق بالضرورة بحدود جغرافية معينة لأغراض هذا القانون يقتصر مفهوم السوق على الاقتصاد العراقي . رابعاً – المجلـس : مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار . خامساً – الاندماج : اندماج شركتين أو أكثر بقصد توسيع حصتها في السوق . سادساً – سعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 27 في 4-2-1992
المادة 1
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13-9-1983 و(197) في 10/11/ 1994 و (145) في 18-6-2001.
المادة 1
المادة 1 يكون القانون رقم (100) لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (58) لسنة 1969 وتعديلاته، وتحل وزارة المالية محل صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه كافة .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة – تتالف الوزارة من : اولا – مركز الوزارة – ويتكون من : ا- الوزير. ب- المجلس. ج - وكيل الوزارة للعمل. د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. هـ - دائرة التخطيط والمتابعة, و- الدائرة الادارية. ز - الدائرة القانونية. ح - المكتب الخاص. ط - قسم التطوير الاداري. ي - مكتب الاعلام. ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل. 1- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – الدائرة الادارية والمالية. ثالثا – دائرة ضمان التقاعد. 2- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة . ثانيا – دائرة العمل. ثالثا – دائرة التدريب المهني. ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. 1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من : 2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – دائرة اصلاح الكبار. ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث. 3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ماددهی (1)
ماددهی (1): ناونیشانی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: (یاسای دهستهی دهسپاكیی ههرێمی كوردستان ـ عێراق).
المادة 1
المادة 1 تعدل الفقرة (رابعا) من المادة (14) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983، وتقرا على الوجه التالي : رابعا - (تتولى الجهة المسؤولة عن ادارة وتشغيل المشروع جباية الرسم ويسجل ايرادا لها على ان ينفق 90% منه على تشغيل وصيانة وتحسين المشروع وينفق 10% منه لمكافاة الفلاح او المزارع الذي يلتزم بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحقق معدلات انتاج عالية وكذلك للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الزراعية الاروائية والقائمين على تشغيل شبكات الري والبزل وتوزع بموجب تعليمات تصدرها وزارتا الري والزراعة والاصلاح الزراعي) .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الثالثة من قانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثالثة : تقوم الدولة باقراض الشركة مبلغا لا يزيد على (60%) ستين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض (000/000/750) سبعمائة وخمسين الف دينار بفائدة قدرها (1 .5%) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال خمس عشرة سنة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية .
المادة 1
المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد دار للنشر والطباعة باسم دار الثورة للنشر والطباعة ويجوز انشاء فروع او وكالات او مكاتب لها داخل العراق وخارجه . 2 - يراد بلفظ الدار حيثما وردت في هذا القانون – دار الثورة للنشر والطباعة - .
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (ا) من المادة الثالثة من قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : - ا - يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى للجمعيات العلمية ان تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم بـ (87) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى: 1 - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات . ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته . 2 - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في اييجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها: ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها . ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها . ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات .
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة ( 3 ) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ( 9 ) لسنة 2012 ويحل محله ما ياتي :- المادة – 3 – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيسا ثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيس ثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات الاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاء أ – وزارة الخارجية . ب – وزارة النفط . ج – وزارة المالية . د – وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و- البنك المركزي العراقي . ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي . ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .
المادة 1
المادة 1 تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للماء والمجاري ، يكون مركزها في بغداد ، وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ، وترتبط بوزارة الداخلية .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون: أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة 1948 أو أية أراض عربية أخرى. ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - اولا – الوزارة : وزارة الموارد المائية ثانيا – الوزير : وزير الموارد المائية ثالثا – الدائرة المختصة : التشكيلات المرتبطة بوزارة الموارد المائية كل حسب اختصاصها رابعا – الموارد المائية العامة : الانهار و البحيرات و الاهوار و مجاري المياه الطبيعية المتخذة للسقي او لتصريف المياه الفائضة او مياه البزل و المجاري الاصطناعية التي تنشؤها الدولة المياه او توزيعها او تصريفها و ما ينشأ في هذه المجاري او على مياهها او في جوانبها للسيطرة على المياه او ضبطها او توزيعها او موازنتها او جمع المعلومات العلمية او الفنية لاغراض الري و البزل