المادة 1
تعدل الفقرة (رابعا) من المادة (14) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983، وتقرا على الوجه التالي :
رابعا - (تتولى الجهة المسؤولة عن ادارة وتشغيل المشروع جباية الرسم ويسجل ايرادا لها على ان ينفق 90% منه على تشغيل وصيانة وتحسين المشروع وينفق 10% منه لمكافاة الفلاح او المزارع الذي يلتزم بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحقق معدلات انتاج عالية وكذلك للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الزراعية الاروائية والقائمين على تشغيل شبكات الري والبزل وتوزع بموجب تعليمات تصدرها وزارتا الري والزراعة والاصلاح الزراعي) .