المادة 1

معرف المادة: 38314

رقم المادة : 1943

المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .