المادة 1

معرف المادة: 38394

رقم المادة : 1955

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم بـ (87) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى: 1 - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات . ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته . 2 - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في اييجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها: ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها . ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها . ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات .