المواد القانونية
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971، ويحل محلها ما ياتي : 2 - يقسم الربح الصافي المتاتي من : ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية : اولا – 75% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 15% خمس عشرة من المائة للطلاب. ثالثا – 10% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية. ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي : اولا – 50% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 50% خمسون من المائة للطالب.
المادة 1 اولا – التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد الذين يكملون السادسة من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، او في 31/12 من تلك السنة . ثانيا – تلتزم الدولة بتوفير جميع الامكانات اللازمة له . ثالثا – يلتزم ولي الولد بالحاقه بالمدارس الابتدائية، عند اكماله السن المنصوص عليه في الفقرة اعلاه واستمراره فيها، لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية، او الخامسة عشرة من عمره . ويقصد بولي الولد لاغراض هذا القانون المتكفل فعلا برعايته .
المادة 1 اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل البضائع 175.000.000 مائة وخمسة وسبعين مليون دينار . ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد 70.000.000 سبعين مليون دينار . ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين 25.000.000 خمسة وعشرين مليون دينار .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية للوصول الى الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج والارتقاء بالعملية الانتاجية كما ونوعا ، وتوحيد الاسس المعتمدة في منح الحوافز لمنتسبي الوزارات المشمولة باحكامه.
المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي: 4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .
المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها : 1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2- المجلس: مجلس المفوضين. 3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.
ماددهی (1) دەقى ماددەى (یەکەم)ى یاساکە بەزیادکردنى بڕگەكانی (دووەم، پێنجەم، شەشەم) و گۆڕینی ڕیزبەندی بڕگەكان لەسەر ئەو بنەمایە هەموار دەکرێت ، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزیر: وەزیرى دادى هەرێم. سێیەم: ئەنجومەن: ئەنجومەنى شوراى هەرێم. چوارەم: سەرۆک: سەرۆکى ئەنجومەن. پێنجەم: ڕاوێژکار: ڕاوێژکار لە ئەنجومەن. شەشەم: ڕاوێژکارى یاریدەدەر: ڕاوێژکارى یاریدەدەر لە ئەنجومەن.
المادة 1 أ ـ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 بمبلغ (102326898000) الف دينار( مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعـشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ- الايرادات وفق الحسابات الرئيسية)الملحق بهذا القانون . ب ـ احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( 85 ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2600000) برميل يومياً (مليونان وستمائة الف برميل يومياً) بضمنها ) 175000) برميل يومياً ( مائة وخمسة وسبعون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العـراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة. ثانياً :تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثاً :تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها . رابعاً: تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية .
المادة 1 تلغى الفقرتان ( 3 و4 ) من المادة السابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ( 36 ) لسنة 1961 ويحل محلهما ما يلي : - 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ( 9 – 13 – 14 – 32 ) من هذا القانون. 4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.
المادة 1 تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :- 3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :- ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة . ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون . جـ - ممثل عن وزارة الدفاع . د – ممثل عن وزارة الداخلية . هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .
المادة 1 يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 - التصميم الاساس – التصميم الاساس لمدينة بغداد المعد من قبل مؤسسة بول سيرفس في بولندا في السنة 1966 – 1967 المعدل والمقترن بمصادقة المجلس المتضمن بشكل اجمالي انواع استعمالات الارض والخطوط الرئيسية لبرنامج اعمار وتطوير المدينة للسنوات المنتهية في سنة / 1990. 2 – المجلس – مجلس امانة العاصمة. 3 – منطقة استعمال – اي مساحة من الارض اشير اليها على الخارطة بالوان مميزة او بخطوط او حواش بقصد التعريف بانواع استعمال الارض والابنية الواقعة في تلك المساحة. 4 – اوجه الاستعمال – اي نوع من انواع الاستعمالات التي يسمح بها ضمن منطقة استعمال معينة. 5 – اعمال عمرانية او الاعمار – استغلال الارض بقصد اعمارها سواء كان ذلك بالبناء او الهندسة او اي عمل اخر فوق الارض او في جوفها بما في ذلك تقسيم الارض وافرازها الى اجزاء لمختلف الاغراض عدا ما كان منها مفرزا ومقسما بصورة غير رسمية قبل صدور نظام الطرق والابنية رقم ( 44 ) لسنة / 1935. 6 – اعمال انشائية او الانشاء – اجراء تغييرات او اضافات في بناء قائم تؤدي الى تغييرات جوهرية واساسية فيه بما في ذلك هدم الابنية والمنشات وانشاء المجاري والحفريات والردم وانشاء الطرق ومد شبكات الماء والكهرباء والهاتف واي اعمال انشائية من هذا القبيل عدا اعمال الصيانة والترميم والتحسين والتجميل وصيانة الطرق وتسويتها وتصليح او تجديد المجاري او شبكة المياه والكهرباء والهاتف وما اشبه. 7 – الطريق – اي طريق او شارع او زقاق او ساحة او ميدان وكذلك كل قنطرة او ساقية او مرر او ممشى مطروقا او غير مطروق نفاذا او غير نافذ على ان لا يكون اي منها مملوكا ملكية خاصة ويشمل لفظ الطريق / الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزء التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه. 8 – الاستعمال المخالف للتصميم – اعمار الارض او انشاء البناء فيها واستعمال ذلك بكيفية مخالفة للتصميم او لاي من احكام القانون بالنسبة للمنطقة التي يقع فيها العقار.
المادة 1 يعتبر نص مادة 1 من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 المعدل فقرة (ا) من مادة 1 ، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة : - ب - يشمل حكم الفقرة (ا) من هذه المادة ، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الاساسية .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع عليها في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 6-11-2013 .
المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- المادة –5– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة. ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الوزير - وزير الزارعة . الدائرة المختصة - مديرية وقاية المزروعات العامة . الافة الزراعية - كل حشرة او مرض او حيوان ضار بالمزروعات .
المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : أولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 54 ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .
المادة 1 تلغى الفقرة اولا من مادة 8 من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978، ويحل محلها ما ياتي : - اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه. ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.
المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.
المادة 1 يضاف ما يلي الى مادة 11 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويعتبر البند (ثالثا) لها : ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين : 1 – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. 2 – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.
المادة 1 تلغى الفقرة (ا) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (5%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة