المواد القانونية
ماددهی (1)بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم زاراوه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن:یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق.دووهم: سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران: سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان - عێراق.سێیهم: وهزیری تایبهتمهند: وهزیری ئهو وهزارهتهیه كه كهسی لهئهستۆكراو تیایدا زیانی به موڵك و ماڵی دهوڵهت گهیاندوه.چوارهم: سهرۆكی لایهنی نهبهستراو به وهزارهت: سهرۆكی ئهو لایهنی نهبهستراوهیه به وهزارهت كه كهسی لهئهستۆكراو تیایدا زیانی به موڵك و ماڵی دهوڵهت گهیاندوه.پێنجهم: پارێزگاری تایبهتمهند: پارێزگاری ئهو پارێزگایهیه كه كهسی لهئهستۆكراو تیایدا له سنوری دیوانی پارێزگا و یهكه كارگێڕیهكانیدا زیانی به موڵك و ماڵی دهوڵهت گهیاندوه.شهشهم: دهسهڵاتی تایبهتمهند: ههریهكه له وهزیری تایبهتمهند، سهرۆكی لایهنی نهبهستراو به وهزارهت، پارێزگار دهگرێتهوه.حهوتهم: موڵك و ماڵی دهوڵهت: سهرجهم موڵك و ماڵی گشتی و تایبهتی، گوازراوه و نه گوازراوه دهگرێتهوه، كه خاوهندارێتی دهگهڕێتهوه بۆ دهوڵهت یان كهسه مهعنهوییه گشتییهكان، كه تهرخانكرابێت بهشێوهیهكی ڕاستهوخۆ بۆ سوودی گشتی یان بۆ دامودهزگایهكی گشتی بهشێوهی كرداری یان بهپێی یاسا.ههشتهم: فهرمانبهر: ههر كهسێك كه وهزیفهیهكی لهسهر میلاكی دامهزراوه دهستورییهكانی ههرێم پێسپێردرابێت، بهشێوهی ههمیشهیی یان گرێبهست.نۆیهم: ڕاسپێردراو بهڕاژهی گشتی: ههر كهسێك ئهركێكی له خزمهتی دامهزراوه دهستورییهكانی ههرێم پێسپێردرابێت بۆ ماوهیهكی دیاریكراو.دهیهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه: ئهو لیژنانهن كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه بۆ مهبهستی لێكۆڵینهوه لهو زیانانهی به موڵك و ماڵی دهوڵهت دهكهوێت، پێكدێن.یازدهیهم: لهئهستۆكردن: گهڕاندنهوه و پێبژاردنی ئهو زیانانهیه كه لهلایهن فهرمانبهر یان كهسانی ڕاسپێردراو بهڕاژهی گشتی بهر موڵك و ماڵی دهوڵهت دهكهوێت.
المادة 1 يحل جدول حدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحق بهذا القانون، محل الجدول المشار اليه في مادة 1 من القانون رقم (12) لسنة 1978 .
المادة 1 أولا : تشكل هيئة تسمى (هيئة الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية . ثانيا : تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون .
مادة 1 يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه على خلاف ذلك : أ- الضابط – كل ضابط يحمل رتبة عسكريةبمرسوم جمهوري وكل امام ما دام مستخدماً في الجيش . ب- العسكري – كل ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او جندي او تلميذ في الكليات العسكرية . ج- السلطة – كل موظف او هيئة او محكمة مخولة قانوناً بالتبليغ او التكيف بالحضور او الامر بالقبض .
المادة 1 لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.
المادة 1 ا – لشركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين وتشمل هذه المشتقات : 1 – بنزين السيارات ( كازولين ) بنسبة اوكتين لا تقل عن 91% . 2 – زيت الغاز . 3 – زيوت المحركات والشحوم بجميع انواعها . 4 – الغاز السائل ( غاز الطبخ ) . 5 – النفط الابيض ( الكيروسين ) . 6 – القبر . ب – على وزارة النفط اصدار جداول ملحق مطابقة للمواصفات العالمية للمشتقات النفطية المشار اليها اعلاه . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام المادة ( 1 ) بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن ( 100000000 ) مئة مليون ولا تزيد عن ( 300000000 ) ثلاثمائة مليون دينار . 2 – مصادر المشتقات النفطية المستوردة . 3 – منع الشركات المخالفة من مزاولة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة .
المادة 1 الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه . النص القديم: تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اداء اليمين القانونية لاعضاء مجلس النواب.
المادة 1 تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .
المادة 1 تعدل المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي : المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة – تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي : 1- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني. 2- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها. 3- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها. 4- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني.
المادة 1 تضاف عبارة والمرور بعد عبارة والحدود الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة الاولى من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966 المعدل
المادة 1 لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل 14 - 7 - 1958 والمعروضة على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .
المادة 1 يلغى نص البند(اولا) من المادة (11) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله ماياتي: اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الداخلية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الداخلية او من يخوله .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : - اولا – تشجيع الاطباء على العمل خارج محافظة بغداد . ثانيا – العمل في فروع الطب النادرة و تشمل الطوارئ و الاسرة و الطب النفسي . ثالثا – العمل في المحافظات الطاردة ( ميسان و ذي قار و المثنى ) . رابعا – استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية للعودة الى الوطن .
المادة 1 يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( 55 ) لسنة 1970.
المادة 1 تؤسس شركات مساهمة خاصة مختلطة لنقل الركاب في مدينة بغداد وفقا لقانون الشركات رقم (36) لسنة 1983.
المادة 1 تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ما ياتي : اولا – تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة داخل و خارج حدود امانة بغداد و البلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 (الملغى) و تطبق في شانها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 و التعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا - تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات و بما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين و قد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(15)خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية .
المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.
المادة 1 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .
المادة 1 تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة