أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1 (قانون التصديق)
المادة 1 تصديق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و العلمي بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في صوفيا بتاريخ 29/تشرين الثاني/2013 .
المادة 1 (النظام الأساسي)
المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 1
المادة 1 يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : - 1 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.
المادة 1
المادة 1 1 – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية)، ويشار اليها في هذا القانون بـ (المنشاة). 2 – ترتبط المنشاة، بوزير الدفاع. 3 – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعمالها ذلك.
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الواردة في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .
المادة 1
المادة 1: يهدف هذا القانون الى: 1 – تنظيم الشركات، 2 – حماية الدائنين من الاحتيال، 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلاي، 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم:.
المادة 1
المادة 1 يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : المصلحة – مصلحة البريد والبرق والتلفون المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون الوزير – وزير المواصلات المدير العام – المدير العام للمصلحة الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين . المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية او باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 4 من قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم بـ 28 لسنة 1997 ويحل محـله ما ياتـي : المادة – 4 – يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة او الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(1)
1
1/بهمهبهستی نەمری دا به یادی قوربانی یهكانی جهریمهی بوردومانكردنی (ههڵهبجه)ی شههید به چهكی كیمیاوی لهڕۆژی 16/3/1988 دا و به نیازی وهفاداری بۆ شههیدانی بزوتنهوهی رزگاریخوازی ی كوردستانى، ڕۆژی( 16/ ئازار) دهكرێته ڕۆژی شههید.
المادة 1 (یەكەم)
یەكەم: دانانی رۆژی 17/12ی هەموو ساڵێك كە ڕۆژی هەڵكردنی ئاڵای كوردستانە بە رۆژی دایك لە كوردستان.
المادة 1
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .
المادة 1
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع عليه في فينا بتاريخ 9-10-2008 .
مادة 1
مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .
المادة 1
المادة 1 تلغى نصوص الفقرات 1 و5 و6 من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ 113 لسنة 1982، ويحل محلها ما ياتي: - 1 – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: - ا – 600000 ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و400000 اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله . ب – 100000 مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم . ج – 1000000 مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و100000 مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم . 5 – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره 150000 مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة . 6 – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على 100000 مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13-2-2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31-10-2002 .
المادة 1
المادة 1 يعفى عفوا عاما: - 1 – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (57 و 69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل. 2 – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (40 و 41 و 43/1 و 44 و 49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل. 3 - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (29) والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (40) لسنة 1938. 4 - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (19) والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (74) لسنة 1956.
المادة 1
المادة 1 تقدر صافي إيرادات الثلاثة أشهر الأخيرة المتبقية من عام 2020 بمبلغ مقداره ( 10500000000 ) ألف دينار ( عشرة ترليونات وخمسمائة مليار دينار ) وتتضمن الإيرادات النفطية وغير النفطية .
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1988 قانون التعديل الثاني لقانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند 1 من المادة 38 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ40 لسنة 1988، ويحل محله ما ياتي : 1 – لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.