المادة 1
يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
المصلحة – مصلحة البريد والبرق والتلفون
المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون
الوزير – وزير المواصلات
المدير العام – المدير العام للمصلحة
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية او باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .