المادة 1
1 – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية)، ويشار اليها في هذا القانون بـ (المنشاة).
2 – ترتبط المنشاة، بوزير الدفاع.
3 – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعمالها ذلك.