المادة 1
تلغى نصوص الفقرات 1 و5 و6 من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ 113 لسنة 1982، ويحل محلها ما ياتي: -
1 – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: -
ا – 600000 ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و400000 اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .
ب – 100000 مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج – 1000000 مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و100000 مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .
5 – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره 150000 مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة .
6 – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على 100000 مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .