أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 ترد أدناه الأهداف العامة لهذا الاتفاق : 1- في مجال التعاون التقني الدولي : - تعزيز التعـاون الدولـي في سبيـل التنميـة المتكاملة والمستدامـة لزراعـة الزيتون في العالم ؛ - تعزيز تنسيق سياسات إنتاج وتصنيع وتخزين وتسويق زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، وزيتون المائدة ؛ - تشجيع البحث والتطوير وتعزيز نقل التكنولوجيا وأنشطة التدريب في قطاع منتجات الزيتون,لأغراض منها تحديث زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون وتحسين جودة الإنتاج ؛ - إرساء أسس التعاون الدولي في التجارة الدولية في زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة لإقامة روابط تعاون وثيق في هذا مجال مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات الزيتون ، وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ؛ - تعزيز الجهـود المبذولـة والخطوات المتخـذة لتحسيـن جودة المنتجـات وتوجيـه العناية إليها؛ - تعزيز الجهود المبذولة والخطوات المتخذة لتحسين التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، ولا سيما بهدف حماية البيئة وصونها ؛ - دراسة وتعزيز الاستعمال المتكامل للمنتجات المأخوذة من شجر الزيتون ؛ - القيـام بأنشطـة لحفـظ المصـادر الوراثيـة لشجـر الزيتـون . 2- في مجال توحيد معايير التجارة الدولية في منتجات الزيتون : - مواصلة القيام بأنشطة تعاونية في مجال الفحوصات الفيزيائية – الكيميائية والحسية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون ومواصفات جودتها ، بغية وضع معايير دولية تمكن مما يلي : • مراقبـة جودة المنتجـات ؛ • نزاهـة التجارة الدوليـة ؛ • حماية حقـوق المستهلك؛ • منـع ممارسـات الغش . - تيسير دراسة وتطبيق التدابير الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية والدولية المتعلقة خصوصاً بتسويق زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛ - التشجيع على مواءمة معايير تحديد العلامات الجغرافية التي يمنحها الاعضاء لحمايتها على الصعيد الدولي؛ - إرساء أسس التعاون الدولي للحيلولة دون أي ممارسة للغش ، ومكافحتها عند الاقتضاء ، في التجارة الدولية في أي منتج من منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وذلك بإقامة روابط تعاون وثيقة في هذا السياق مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات زيت الزيتون . 3- في مجال توسيع التجارة الدولية والترويج لمنتجات زيت الزيتون : - تشجيع أي نشاط يؤدي إلى التوسيع المنسق والمستدام لاقتصاد منتجات الزيتون العالمي بكل الوسائل المتاحة للمجلس الدولي للزيتون في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتجارة الدولية ، على أن تراعى أساليب ترابطها ؛ - تيسير دراسة وتطبيق تدابير ترمي إلى إقامة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ، ووضع إجراءات للاستعلام والتشاور من أجل زيادة شفافية السوق ؛ - تنفيذ التدابير الرامية إلى توسيع التجارة الدولية في منتجات زيت الزيتون ، واتخاذ أي تدابير مناسبة لزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛ - القيام بأنشطة تعزز معرفة أفضل بالخصائص الغذائية والعلاجية وغيرها من خصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛ - تثبيت وتعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كملتقى لكافة العناصر الفاعلة في القطاع وكمركز عالمي للتوثيق والإعلام بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها .
المادة 1
المادة 1 تحذف كلمة والمستخدمين الواردة في صدر الفقرة 3 من مادة 6 المعدلة من القانون، ويحل محلها عبارة والعمال الفنيين.
المادة 1
المادة 1 يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة 40 من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979.
المادة 1
المادة 1 أولا ً: أ. تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018 ، بمبلغ ( 91643667236 ) الف دينار (احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) كما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب. احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (46) دولار (ستة واربعون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3888000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) الف ومائة واثنان وثمانون دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا ً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا ً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعا ً: تقيد مبالغ المنح والتبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة العامة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات مستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامسا ً: يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2017 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنح المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2018.
المادة 1
المادة 1 تلغى عبارة (25 0 مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977، ويحل محلها ما ياتي : - 25 0 دينار مرفق سياحي درجة رابعة . 15 0 دينار مرفق سياحي درجة خامسة .
المادة 1
المادة 1 تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: 1- الوزير – وزير الزراعة والري 2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون. 3- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.(1)
المادة 1
المادة 1 يستمر وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.
المادة 1
المادة 1 توافق حكومة جمهورية العراق على تأسيس بعثة المفوضية على أراضيها .
المادة 1
المادة 1 لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.
المادة 1
المادة 1 اولا تحل عبارة «مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي» محل عبارة «لمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي»، ايما وردت في القانون رقم (83) لسنة 1973، ويعدل عنوان القانون وفقا لذلك . ثانيا تحذف الفقرة (5) من المادة الاولى من القانون، ويحل محلها ما يلي : «5 الهيئة مرفق عام غير هادف للربح، يتمتع باستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة» . ثالثا يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الاولى، ويصبح فقرة (7) لها : «7 منشاة الدولة جهة حكومية تختص باستصلاح الاراضي وتصليح المكائن والاستيراد لتحقيق اغراض المؤسسة، تكون لها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة وتتعامل مع الغير على اسس اقتصادية» .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا قائد القوات البحرية. ب رئيس الاكاديمية. ج ممثل المكتب العسكري. د مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح امرو معاهد الاكاديمية. ط ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ممثل وزارة النفط. ك مدير التدريب البحري. ل ممثل جامعة البصرة.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:- 1- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي 3- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون 4- المجلس- مجلس ادارة المصرف 5- المدير العام- مدیر عام المصرف ورئيس مجلس الادارة 6- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار 7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. 8- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية. 9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى. 10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يروم مزاولتها او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.
المادة 1
المادة 1 اولا - على امانة العاصمة والبلديات كل ضمن حدود منطقتها تهيئة اماكن بمساحات مناسبة في مواقع ملائمة وتخصيصها لتجميع الانقاض المتخلفة عن اي عمل من اعمال البناء او الهدم او الحفر او غيرها بصورة مؤقتة . ثانيا - على امانة العاصمة والبلديات بالتنسيق مع وزارة المالية او الوزارات والدوائر الاخرى تهيئة محلات ضمن او خارج حدودها في مواقع لا تؤثر على راحة المواطنين وتخصيصها لتكديس وجمع الانقاض بصورة دائمية والاستمرار على تهيئة محلات بديلة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الستين من القانون ويحل محلها ما يلي:- 2-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير
المادة 1
المادة 1 أولاً : يهدف هذا القانون إلى : اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان . ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون . ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا . د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء . ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .
المادة 1
المادة 1 أولاً : تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010 بمبلغ (61735312500) ألف دينار (واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون . ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .
المادة 1
المادة 1 يشطب مبلغ قدره (257ر10299) عشرة الاف ومائتان وتسعة وتسعون دينارا ومائتان وسبعة وخمسون فلسا فقط من سجلات وكالة الانباء العراقية.