المادة 1
تلغى عبارة (25 0 مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977، ويحل محلها ما ياتي : -
25 0 دينار مرفق سياحي درجة رابعة .
15 0 دينار مرفق سياحي درجة خامسة .