المادة 1
تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي:
اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي:
ا قائد القوات البحرية.
ب رئيس الاكاديمية.
ج ممثل المكتب العسكري.
د مدير التدريب العسكري او من يخوله.
هـ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله.
و معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم.
ز معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل.
ح امرو معاهد الاكاديمية.
ط ممثل وزارة النقل والمواصلات.
ي ممثل وزارة النفط.
ك مدير التدريب البحري.
ل ممثل جامعة البصرة.