المادة 1

معرف المادة: 27765

رقم المادة : 1091

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: 1- الوزير – وزير الزراعة والري 2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون. 3- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.(1)