المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
1- الوزير – وزير الزراعة والري
2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون.
3- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.(1)