المواد القانونية

المادة 7

المادة 7 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة . ثانيا ـ المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة امر او اشرافه للشروع في الخدمة . ثالثا ـ الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ من امر . رابعا ـ المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون . خامسا ـ الامر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر . سادساً ـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة. سابعاً ـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .(2)

المادة 7

المادة 7 يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً ــ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون. 2 – يجوز الطعن بقرار التاييد او رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.

المادة 7

المادة 7 اولا – يمنح صاحب العمل الابداعي في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الذي يحقق عمله الابداعي وفورات مالية مكافات سنوية بنسبة لا تزيد على 5% خمس من المئة من تلك الوفورات توزع وفقًا للنسب الاتية: ا – نسبة 50% خمسين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 50% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير . ثانيًا – تقترح لجنة تقويم المبدعين المشكلة بموجب البند اولا من المادة 5 من هذا القانون مكافاة مالية سنوية تتناسب والعمل الابداعي المتميز الذي يحقق مردودات في الميادين الاستراتيجية او الامنية او العلمية وغيرها من المجالات المشمولة باحكام هذا القانون وتقرها هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة 5 من هذا القانون ويصادق ديوان الرئاسة عليها وتوزع وفق النسب الاتية: ا – نسبة 50% خمسين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 50% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير . ثالثًا – تسري احكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة على المبدع من القطاع الخاص ما عدا توزيع النسب فيتم وفقًا لما ياتي: ا – نسبة 70% سبعين من المئة الى المبدع . ب – نسبة 30% ثلاثين من المئة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط لاغراض التطوير . رابعًا – لا تقل مدة منح المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات الا اذا تم اتفاق تحريري بين الوزارة او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة وصاحب العمل الابداعي على مدة اخرى . خامسًا – يتوقف صرف المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة في احدى الحالات الاتية: ا – توقف العمل في تطبيق العمل الابداعي . ب – انتفاء الحاجة الى العمل الابداعي في التطبيق . ج – ادخال او احلال فكرة جديدة على العمل الابداعي في حالة اعتمادها . سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة 2 من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز 500000 خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة 5 من القانون. ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.(5)

المادة 7

المادة 7 تعدل المادة ( 9 ) لتقرا كالأتي : يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة .

المادة 7

المادة 7 يُلغى نص المادة (21) ويحل محلها الآتي: أولاً: يُستحدث وسام يُسمى (وسام الشرف العالي) يُمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة ,ويُحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة . ثانياً: تُعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (المُلغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون . ثالثاً: يُمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص . رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة. خامساً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة. سادساً: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (5,4) من هذه المادة . سابعاً: تخصص نسبة لا تقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي- : أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين . سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم . سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه. تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون . عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي :- أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف . رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين . سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين . سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها. ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه . تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون . عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7

المادة 7 تسجل باسم الشركة الاموال المملكة لها وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين مناصفة

المادة 7

المادة 7 على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار تعليمات : اولا : تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والآليات في جميع مؤسسات الدولة. ثانيا : تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة .

المادة 7

المادة 7 اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من مدير عام الشركة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة. ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد المنتسبين في الشركة على (200) مئتي منتسب فيتم الانعقاد على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها مجلس الادارة. ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 11 – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (4) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (24) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-7- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها. ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.

المادة 7

المادة 7 راس مال الشركة -/000ر150 دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال الشركة او انقاصه .

المادة 7

المادة 7 تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الأول من السنة المالية /2008 و تقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2008 إيرادا ًلموازنة السنة التالية لها .

المادة 7

المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

مادة 7

مادة 7 لأصحاب العقارات التي شملها المشروع ولأصحاب الحقوق عليها الإعتراض على الاستملاك لعدم تحقق المنفعة العامة وذلك بعريضة تقدم للمتصرف خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة