أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (7)

متن المادە :

مادده‌ی (7) وەزیری بۆی هەیە لەکاتی پێویستدا بەڕێوەبەرایەتی یان بەش یان هۆبە لەناو پێکهاتەکانی وەزارەت بهێنێتەکایەوە یان هەڵیانبوەشێنێتەوە یان لێکیان بدات.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .(3)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة . ثانيا ـ المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة امر او اشرافه للشروع في الخدمة . ثالثا ـ الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ من امر . رابعا ـ المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون . خامسا ـ الامر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر . سادساً ـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة. سابعاً ـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .(2)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة . ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار . جـ - على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب . د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .

مادده‌ی (7)

متن المادە :

مادده‌ی (7) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تشكل بقرار من رئيس الهياة لجنة من ثلاثة مشرفين قضائيين تتولى ماياتي : اولا : دراسة تقارير المشرفين القضائيين وتقارير رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية ومقار الادعاء العام التي يجب ان تقدم كل سنة وبيان الراي بما ورد فيها . ثانيا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. (3) ثالثا : انجاز ما يحيله رئيس الهياة اليها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا- يمنح حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها في الاختصاصات العلمية والانسانية رتبة ملازم اول ويمنح حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الاختصاصات المذكورة رتبة نقيب دون التقيد بأحكام هذا القانون. ثانياً – تسري لأغراض التقاعد احكام هذا القانون على المشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إذا كانت لديهم خدمة في قوى الامن الداخلي لا تقل عن) 10( عشر سنوات. ثالثا – على أن يجتاز دورة تأهيلية لا تقل عن 9 تسعة أشهر.

المادة 7 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 7 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 , حين تكون الجريمة قد ارتكبت : (أ‌) في اقليم تلك الدولة ؛ او (ب‌) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ او (ج) على يد احد رعايا تلك الدولة . 2- يجوز ايضا لكل دولة طرف ان تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية : (أ) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في اقليم تلك الدولة او ضد احد رعاياها ؛ أو (ب) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج اقليمها بما في ذلك الاماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لتلك الدولة ؛ أو (ج) اذا كان هدف الجريمة او نتيجتها ارتكاب احدى الجرائم المشار اليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في محاولة لاكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام به ؛ (د) اذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم تلك الدولة ؛ او (هـ) اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة . 3- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها تخطر كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 وفي حالة أي تغيير تقوم الدولة الطرف المعنية باخطار الامين العام بذلك على الفور . 4- تتخذ كل دولة طرف ايضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في اقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه الى أي من الدول الاطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 . 5- عندما تقرر اكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الاطراف المعنية على تنسيق اجراءاتها بصورة ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية . 6- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي دون اخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق 90 % من ايراداته السنوية ويكون الباقي احتياطا له . 2 – لا يصرف الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده .

المادة 7 (اللوائح)

متن المادە :

الـمادة 7 تقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا فعليها. أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة 6 بالكامل.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-34- اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي : أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة . ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة . ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :- اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء . ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين. ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .

المادة (7)

متن المادە :

المادة (7) : الأعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة ، منها خاصة : 1. منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 2. مشغلو شبكات الاتصالات. 3. مزودو خدمات الاتصالات. 4. مصنعو أجهزة الاتصالات والمعلوماتية. 5. منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 6. مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 7. الجمعيات والمنظمات الأهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 8. مراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1- يجتمع مجلس الأعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون , ما لم يقرر خلاف ذلك .فإذا قرر مجلس الأعضاء , بناء على دعوة من أحد أعضائه , أن يجتمع في غير مقره , فإن هذا العضو يتحمل ما يترتب على ذلك في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تتجاوز النفقات المتكبدة لعقد دورة في المقر . 2- يعقد مجلس الأعضاء دورة عادية مرة في السنة على الأقل , في الخريف . ويجوز لأي عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الاشتراك في مقررات مجلس الأعضاء في دورة واحدة أو أكثر من دوراته . وعليه أن يقدم إلى مجلس الأعضاء أدلة على هذا الإذن يقبلها المجلس . ولا يجوز لمندوب أحد الأعضاء أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر في تمثيل مصالحه وممارسه حقه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء . 3- تجوز دعوة مجلس الأعضاء إلى الانعقاد في أي وقت يحدده الرئيس استناداً إلى سلطته التقديرية وللرئيس أيضاً أن يدعو مجلس الأعضاء إلى الانعقاد إذا طلب ذلك عدة أعضاء أو عضو واحد يسانده على الأقل عضوان آخران . 4- يتحمل الأعضاء المعنيون نفقات الوفود المرسلة إلى مجلس الأعضاء . 5- يوجّه الإخطار بعقد أي دورة من الدورات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لكل دورة بستين يوماً على الأقل . ويجب أن يوجه الإخطار بعقد الدورات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الأولى لكل منها بواحد وعشرين يوما على الأقل . 6- يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور مندوبي أغلبية من الأعضاء تمثل حصص مشاركتهم (90) في المائة على الأقل من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء . فإذا لم يكتمل هذا النصاب,تؤجل الدورة لمدة (24) ساعة,يكتمل بعدها النصاب القانوني بحضور مندوبي الأعضاء الذين لهم على الأقل (85) في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء . 7- يجوز للجهات التالية,رهناً بموافقة مجلس الأعضاء,أن تحضر بصفة مراقب أي دورة من دورات مجلس الأعضاء بكاملها,أو أي جزء منها : (أ) المنظمـات والمؤسســات الدوليــة المشـار إليهـا فـي المــادة 14 مـن هذا الاتفاق . (ب) حكومة أي دولة عضو أو مراقبة في منظمة الأمـم المتحـدة أو في إحـدى المنظمـات المشــار إليها في المادة 14 من هـذا الاتفـاق , تفكـر فـي أن تصبـح طرفـاً في هـذا الاتفـاق , عقب مشاورة خطية بين تاريخ إرسال الإخطارات وتاريخ عقد الدورة . ولا يحق للمراقبين أن يأخذوا الكلمـة في دورات مجلـس الأعضاء,إلا إذا أذن لهـم الرئيس بذلك .

المادة 7 من المعاهدة (الالتزامات القطرية والتعاون الدولي)

متن المادە :

المادة 7 الالتزامات القطرية والتعاون الدولي 7-1 يقوم كل طرف متعاقد، حسبما يكون ملائما، بدمج الأنشطة المشار إليها فى المادتين 5 و6 في سياساته وبرامجه المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية، والتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، سواء مباشرة أو من خلال المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 7-2 يوجه التعاون الدولي، بصورة خاصة، إلى ما يلى: (أ) بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، أو تعزيزها، فيما يتعلق بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛ (ب) تشجيع النشاطات الدولية الرامية إلى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييمها وتوثيقها وتعزيز مادتها الوراثية وكذلك تربية النباتات وإكثار البذور، وتقاسمها وإتاحة فرص الحصول عليها، وتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لأحكام الجزء الرابع؛ (ج) استمرارية الترتيبات المؤسسية المنصوص عليها في الجزء الخامس وتعزيزها؛ (د) تنفيذ استراتيجية التمويل المنصوص عليها في المادة 18.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه مدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه . ثانيا : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير . ثالثا : يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية : أ . ادارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية . ب . الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل . ج . أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس . رابعا : يؤدي رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية : ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحياد والله على ما أقوله شهيد ) خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 7 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 7 تطبيق إجراء الإتفاق المسبق عن علم 1 - يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد مـن 8 إلى 10 و12 ، رهناً بالمادتين 5 و6 ، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الإستيراد . 2 - لا يشير "الإدخال المقصود في البيئة" المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 3 - تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . 4 - لا يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضـارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .

المادة 7

متن المادە :

المادة المادة 7 (1) [تقسيم الطلب] (أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي") ,جاز لمودع الطلب أو بناء على التماس منه, "1" على الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة, "2" أو أثناء أية إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة, "3" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة, تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية" ) عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية , إن وجد. (ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب , بما في ذلك تسديد رسوم ,شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ). (2) [ تقسيم التسجيل ] تسري أحكام الفقرة (1), مع ما يلزم من تبديل, على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسيم "1" أثناء أية إجراءات يطعن فيها الغير في صلاحية التسجيل لدى المكتب , "2" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف قرار اتخذه المكتب أثناء الإجراءات السابقة,على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة .

المادة (7)

متن المادە :

المادة (7) "مكتب العراق في ميناء جيهان " يُعدل النص الكامل للمادة (16) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " يتعهد الجانب التركي باستثناء مكتب العراق في ميناء جيهان و خدماته و واجباته و كافة وثائقه المهيأة و المعدات المستخدمة من قبل هذا المكتب ذات الصلة بنشاطاته من كافة الضرائب ، الاجور ، التكاليف و أية أعباء مالية اخرى . و يتعهد الجانب التركي ايضاً تسهيل اصدار سمات الدخول ، الاقامة و مكاتب العمل للعاملين الذين سيديرون مهمات المكتب اوالعمل . يسهل الجانب التركي الفعاليات الضرورية لعمل المكتب المذكور كالاتصالات و السيارات و الاثاث مقابل ثمن . يتحمل الجانب العراقي كافة النفقات ذات العلاقة بالافراد العراقيين العاملين في المكتب فيما يتعلق باطعامهم و إقامتهم . سيتم تحديد التفاصيل ذات العلاقة بالجانب الذي سيتحمل النفقات الناشئة بموجب هذه المادة بمقتضى بروتوكول منفصل يتم توقيعه بين بوتاش و شركة نفط ا

المادة 7 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 7 الحــلول 1- اذا دفع الطرف المتعاقد او المؤسسة التي يختارها ( الطرف المعوض) مبلغاً تحت مسمى تعويض او ضمان عن مخاطر غير تجارية لصالح استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ( الطرف المضيف) فعلى الطرف المضيف الاعتراف بـ: أ- نقل كافة الحقوق او المطالبة الناجمة عن هذا الاستثمار الى الطرف الذي يقوم بدفع التعويض وفق القانون من هذا المستثمر . ب- حق الطرف الدافع للتعويض في ممارسة هذه الحقوق وفرض المطالبة وتحمل كافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب هذا الحلول. 2- يتمتع الطرف الذي يدفع التعويض وفي كافة الظروف بنفس المعاملة بالنسبة للتالي : أ- الحقوق والادعاءات المطلوبة والالتزامات المفروضة وفقاً لذلك بناءا على التكليف المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه. ب- أي مدفوعات مستلمة بناءا على هذه الحقوق والمطالبات يتمتع بها المستثمر حيث يحق للمستثمر الأصلي بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الاستثمار .