المادة (7)

معرف المادة: 47901

رقم المادة : 2782

المادة (7) : الأعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة ، منها خاصة : 1. منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 2. مشغلو شبكات الاتصالات. 3. مزودو خدمات الاتصالات. 4. مصنعو أجهزة الاتصالات والمعلوماتية. 5. منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 6. مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 7. الجمعيات والمنظمات الأهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 8. مراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات