المادة 7
1- يجتمع مجلس الأعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون , ما لم يقرر خلاف ذلك .فإذا قرر مجلس الأعضاء , بناء على دعوة من أحد أعضائه , أن يجتمع في غير مقره , فإن هذا العضو يتحمل ما يترتب على ذلك في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تتجاوز النفقات المتكبدة لعقد دورة في المقر .
2- يعقد مجلس الأعضاء دورة عادية مرة في السنة على الأقل , في الخريف .
ويجوز لأي عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الاشتراك في مقررات مجلس الأعضاء في دورة واحدة أو أكثر من دوراته . وعليه أن يقدم إلى مجلس الأعضاء أدلة على هذا الإذن يقبلها المجلس .
ولا يجوز لمندوب أحد الأعضاء أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر في تمثيل مصالحه وممارسه حقه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء .
3- تجوز دعوة مجلس الأعضاء إلى الانعقاد في أي وقت يحدده الرئيس استناداً إلى سلطته التقديرية وللرئيس أيضاً أن يدعو مجلس الأعضاء إلى الانعقاد إذا طلب ذلك عدة أعضاء أو عضو واحد يسانده على الأقل عضوان آخران .
4- يتحمل الأعضاء المعنيون نفقات الوفود المرسلة إلى مجلس الأعضاء .
5- يوجّه الإخطار بعقد أي دورة من الدورات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لكل دورة بستين يوماً على الأقل . ويجب أن يوجه الإخطار بعقد الدورات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الأولى لكل منها بواحد وعشرين يوما على الأقل .
6- يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور مندوبي أغلبية من الأعضاء تمثل حصص مشاركتهم (90) في المائة على الأقل من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء .
فإذا لم يكتمل هذا النصاب,تؤجل الدورة لمدة (24) ساعة,يكتمل بعدها النصاب القانوني بحضور مندوبي الأعضاء الذين لهم على الأقل (85) في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء .
7- يجوز للجهات التالية,رهناً بموافقة مجلس الأعضاء,أن تحضر بصفة مراقب أي دورة من دورات مجلس الأعضاء بكاملها,أو أي جزء منها :
(أ) المنظمـات والمؤسســات الدوليــة المشـار إليهـا فـي المــادة 14 مـن هذا الاتفاق .
(ب) حكومة أي دولة عضو أو مراقبة في منظمة الأمـم المتحـدة أو في إحـدى المنظمـات المشــار
إليها في المادة 14 من هـذا الاتفـاق , تفكـر فـي أن تصبـح طرفـاً في هـذا الاتفـاق , عقب
مشاورة خطية بين تاريخ إرسال الإخطارات وتاريخ عقد الدورة .
ولا يحق للمراقبين أن يأخذوا الكلمـة في دورات مجلـس الأعضاء,إلا إذا أذن لهـم الرئيس بذلك .