أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 تتكون مالية الدار من : - 1 - موجودات جريدة الثورة القائمة بتاريخ انفكاكها من المؤسسة العامة للصحافة والطباعة والمتكونة من المطبعة واجهزة اللاينوتايس والزنكغراف والاثاث والسيارات وغيرها على ان تؤدي الدار اقيامها التي تقدر من قبل لجنة يؤلفها مجلس الوزراء من ثلاثة خبراء الى المؤسسة المذكورة . 2 - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها . 3 - الهبات والمنح والامانات .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-9- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصاتها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الإعمال وتنشر في صحيفتين محليتين على الأقل. 2- اذا لم تتخذ الإجراءات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيعقد اجتماع الهيئة العامة في الأول من شهر شباط واذا لم يتحقق النصاب فيؤجل لمدة (7) سبعة ايام ويعقد بمن حضر. 3- تجري بالاقتراع السري انتخابات النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط مرة كل (4) أربع سنوات من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي بنهاية السنة الرابعة من الدورة الانتخابية . 4- تجري الانتخابات بحضور قاض يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويسري ذلك على انتخابات الفروع.
المادة 6
المادة 6 تكون التبعة ملقاة على مديرية الري مباشرة من اجل التعمير والعناية بكافة اعمال الري ولهذه المديرية سلطة المشارفة على التعميرات والعناية بالجداول التي لها مساس باعمال الحكومة حسب اللزوم الذي يرتايه ضابط منطقة الري.
المادة 6
المادة 6 يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة الاستشارية مخصصات عن اجتماعاتها يحددها الوزير . وله منح الاعضاء الذين يقدمون خدمات جيدة للهيئة، مكافات خاصة استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .
المادة 6
المادة 6 يراس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من 1 الى 12 من البند اولا من مادة 5 من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.
المادة 6
المادة 6 اولا : يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة من الاكاديمي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها مجلس النقابة بتعليمات يصدرها لاحقا . ثانيا : يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار مسبب وفي حال عدم البت فيه بعد (30) ثلاثين يوما يعد الطلب مقبولا. ثالثا: يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها . رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا امام المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى المجلس البت فيه خلال (10) عشرة ايام بالرفض او القبول. خامسا : في حال رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرارالمجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (30) ثلاثين يوما ويكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او عده مبلغا ويكون القرار قطعيا.
المادة 6
المادة 6 يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الاتية: - اولا – نسبة 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة . ثانيا – نسبة 25% خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره . ثالثا – نسبة 20% عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . رابعا – نسبة 35% خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .
المادة 6
المادة 6 تلغى المادة 12 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 12 يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 6
المادة 6 1 تمنح العلاوة الواردة في المادة الثالثة للضابط والبحار بالمقاييس المقررة لكل درجة، وذلك بعد اكماله سنة واحدة براتب يقل عن الحد الاعلى المقرر لدرجته، ولا يجوز ان تمنح هذه العلاوة، الا بتوصية يقدمها الرئيس المباشر له، ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها، ان خدماته كانت مرضية خلال السنة، ولا يحتاج منح العلاوة للربان او رئيس الضباط او رئيس المهندسين الى توصية . 2 للمجلس اصدار التعليمات لتنفيذ احكام الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 6
المادة 6 يتكون اتحاد المقاولين العراقيين من : 1- الهيئة العامة . 2- مجلس الادارة . 3- فروع الاتحاد. (3)
ماددهی (6)
ماددهی (6)یەکەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەكان تۆمارێکى کاغەزی و ئەلیکترۆنى تایبەت بە تۆمارکردنى بینا و باڵەخانە و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان هەبێت، و ئەو زانیارى و بەڵگەنامانەی كە پەیوەندیدارن پێیانەوە، و ئەو مافى پەیوەندى هاوسێیەتیەی (حقوق الأرتفاق) لە سەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوروبەریان هەیانە تێیدا تۆمار بكرێت، و تۆمارنامەكە لە ڕۆژنامەى فەرمیدا بڵاوبکرێتەوە.دووەم: مافەکانى پەیوەندى هاوسێیەتى، لەلایەن لێژنەى هونەرى دیارى دەکرێت، بریتییە لە جێگیركردنی پشتێنەیەک لە چواردەورى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، لەگەڵ رەخساندنى رێگا و ڕێڕەوى گەیشتن پێیان، بەمەرجێک شوێن و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان پارێزراوبن.سێیەم: ئەگەر پێشتر شوێنەوار تۆمارکرابێت و مافى پەیوەندى هاوسێیەتی لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەکانى دەوروبەرى دیاری نەکرابن، ئەوکات دەبێت بەپێى یاسا دەستنیشان بکرێن.چوارەم: جۆرى ئەو بینایەی دەکەوێتە دەوروبەرى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، ئەگەر نوێبێت یان نوێبكرێتەوە، لە ڕووی شێواز و بەرزی و ڕەنگی ڕووكارەكەیەوە بە شێوەیەك دیاری دەكرێت كە لەگەڵ شوێنە شوێنەواریی و كەلەپووریەكانی تەنیشتیدا بگونجێت، ئەمەش بە هەماهەنگی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەکان و لایەنی پەیوەندیدار جێبەجێ دەكرێت.
المادة 6
المادة 6 يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الاتية: - اولا – نسبة 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة . ثانيا – نسبة 25% خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره . ثالثا – نسبة 20% عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . رابعا – نسبة 35% خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .
المادة 6
المادة 6 اولا – تستوفى المبالغ المترتبة بذمة ذوي العلاقة، وفقا لهذا القانون، بموجب احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 في حالة امتناعهم عن الدفع . ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى، تحديد اجور الخدمات والاعمال التي تقوم الدوائر المختصة بادائها، بدلا من ذوي العلاقة، وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : توثق العقود المبرمة بين المؤسسات الرياضية والرياضيين او وسطائهم في الاتحاد بعد استيفاء جميع شروط التعاقد. ثانيا : يحرر العقد المبرم بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية بلغة رسمية وبأربع نسخ على ان يقوم الاتحاد بالاحتفاظ بنسخة واحدة وتسليم نسخة ثانية الى المؤسسة الرياضية المعنية ونسخة ثالثة يستلمها الرياضي مختومة بختم المؤسسة الرياضية ومصدقة من قبل لجنة الاحتراف الرياضي وتحتفظ لجنة الاحتراف بالنسخة الرابعة. ثالثا : عند تعاقد الرياضي المحترف مع المؤسسة الرياضية يتم الاتفاق بموجبه بين اطراف العقد على جميع بنوده بما في ذلك قواعد التعاقد المالي وتقسيم قيمة العقد على سنوات التعاقد وتحدد من خلال التعليمات او اللوائح الخاصة بالاتحاد. رابعا : على المؤسسة الرياضية التي ترغب في التعاقد مع الرياضي ان تتأكد من صلاحية الرياضي طبيا وبخلافه تتحمل مسؤولية ذلك . خامسا : يستحق ذوو الرياضي المحترف الذي يتوفى في اثناء المباريات والتمارين التي تخوضها المؤسسة الرياضية كافة المبالغ المنصوص عليها خلال موسم التعاقد. سادسا : تقوم المؤسسة الرياضية بمعالجة الرياضي المحترف الذي يصاب في اثناء المباريات والتمارين على نفقتها الخاصة خلال مدة عقده. سابعا : يجوز للرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية التفاوض لابرام عقد جديد قبل (90) تسعين يوما من نهاية العقد. ثامنا : يخضع الرياضي المحترف قبل ابرام العقد الى فحوصات طبية من قبل لجنة طبية مختصة لمعرفة خلوه من الامراض والاصابات التي لاتسمح له باللعب في المنافسات الرياضية بواسطة دفتر صحي معد لهذا الغرض. تاسعا : مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة -4- تكون المحكمة الرياضية في العراق هي المحكمة المختصة في حل النزاعات بين اطراف عقود الاحتراف ما لم تتمكن لجنتا الاحتراف والاستئناف من حلها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة الاستئاف خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما وللتمييز خلال مدة اقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا. عاشرا : يجوز للرياضيين المحترفين والوسطاء والاندية الرياضية الطعن لدى اجهزة الاتحادات الدولية للعبة بعد استنفاذ الطعن داخل الاتحادات الوطنية ويجوز الطعن استئنافا ايضا لدى محكمة التحكيم الدولية اذا كان هناك اتفاق او لوائح الاتحاد الوطني تنص على ذلك. حادي عشر : يصادق عقد الاحتراف الرياضي من قبل الاتحاد المعني. ثاني عشر : يستخدم الاتحاد صلاحياته القانونية من خلال لجنتي الاحتراف الرياضي والاستئناف وفق احكام هذا القانون في حالة عدم الحصول الرياضي المحترف والوسيط والمؤسسة الرياضية على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد. ثالث عشر : يشترط في حالة رغبة الرياضي العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية داخل العراق الحصول على الاستغناء من مؤسسته الاصلية. رابع عشر : يجوز للرياضيين المحترفين المحليين والاجانب التعاقد مع المؤسسات الرياضية لمدة لا تقل عن موسم واحد ولاتزيد على (5) خمسة مواسم. خامس عشر : لايجوز تعاقد الرياضي الذي يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة الا بحضور وليه او وصيه بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة مختصة لمدة لاتزيد على (3) ثلاثة مواسم.
المادة 6
المادة 6 لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: - اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .(3)
المادة 6
المادة 6 رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره in هذا الخصوص ومن واجباته: 1 – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة. 2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة. 3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها. 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع احتساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات. 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها. 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.
المادة 6
المادة 6 تعامل انجازات الفرق الرياضية الجماعية معاملة الانجازات الفردية.
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.
المادة 6
المادة 6 يضاف ما يلي الى المادة الثامنة عشرة من القانون ويكون البندين (هـ) و(و) لها : هـ- تقديم تقرير سنوي عن اعمال الجمعيات العلمية الى الوزارة وفي حالة عجز الهيئة الادارية عن تحقيق اهداف الجمعية جاز للمجلس دعوة الهيئة العامة للجمعية المعنية الى اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير واتخاذ القرار المناسب بما في ذلك اعفاء الهيئة الادارية وانتخاب هيئة جديدة لمدة ثلاث سنوات. و - اشعار الوزارة والجهة التي يمثلها العضو في حالة غيابه مرتين متتاليتين دون عذر مشروع لاتخاذ ما يقتضي بهذا الشان.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 9 – يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .