المادة 6
1 تمنح العلاوة الواردة في المادة الثالثة للضابط والبحار بالمقاييس المقررة لكل درجة، وذلك بعد اكماله سنة واحدة براتب يقل عن الحد الاعلى المقرر لدرجته، ولا يجوز ان تمنح هذه العلاوة، الا بتوصية يقدمها الرئيس المباشر له، ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها، ان خدماته كانت مرضية خلال السنة، ولا يحتاج منح العلاوة للربان او رئيس الضباط او رئيس المهندسين الى توصية .
2 للمجلس اصدار التعليمات لتنفيذ احكام الفقرة (1) من هذه المادة .