المادة 6

معرف المادة: 33001

رقم المادة : 1523

المادة 6 تتكون مالية الدار من : - 1 - موجودات جريدة الثورة القائمة بتاريخ انفكاكها من المؤسسة العامة للصحافة والطباعة والمتكونة من المطبعة واجهزة اللاينوتايس والزنكغراف والاثاث والسيارات وغيرها على ان تؤدي الدار اقيامها التي تقدر من قبل لجنة يؤلفها مجلس الوزراء من ثلاثة خبراء الى المؤسسة المذكورة . 2 - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها . 3 - الهبات والمنح والامانات .