المادة 6

معرف المادة: 33129

رقم المادة : 1534

المادة 6 يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الاتية: - اولا – نسبة 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة . ثانيا – نسبة 25% خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره . ثالثا – نسبة 20% عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . رابعا – نسبة 35% خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .