المواد القانونية
المادة 6 : تستفيد من المرفق الدول العربية الاعضاء ومن خلالها القطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي .
المادة 6 يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي .
المادة 6 لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق في العراق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .
المادة 6 1- تسرى على المنشاة، الاحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (7) لسنة 1974 وتعديلاته، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 2- - لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على العسكريين العاملين في المنشاة.(1)
المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .
المادة 6 أولاً:لا يجوز لدائرة التسجيل العقاري إجراء اي معاملة تصرفية على العقار الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية . ثانيا: تلتزم دوائر الدولة والاتحادات والنقابات المهنية التي يقرر القانون مراجعتها لاستحصال إجازة ممارسة العمل او المهنة بعدم منح تلك الإجازة او تجديدها للمكلف الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية . ثالثا: على دوائر الضريبة تزويد البلديات بصورة من قوائم التقديرات السنوية النهائية للعقارات.
المادة 6 اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية /2016 . ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية 2016 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2016 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2016 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2017.
مادة (6): يتعين على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خدمات التصديق الالكتروني الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة في دولته , طبقا للشروط والمواصفات والضوابط التي تحددها . ويجوز لهذه الجهة ان تسحب الترخيص منه وتوقف نشاطه اذا اخل بواجبات مهنته او فقد ايا من الشروط والمواصفات والضوابط التي وضعتها الجهة , وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية تكون قد تضمنتها التشريعات الوطنية للدولة الطرف , اضافة الى مسئوليته المدنية الكاملة عن ما أصاب أي من اطراف المعاملة او الغير بأضرار ناتجة عن اخلاله بواجبات مهنته . ويجب على الجهة المشار اليها مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات عربية موحدة طبقا للمادة (4) من الاتفاقية . ويكون لشهادات التصديق الإلكتروني الصادرة من جهة مختصة قانونا في أي من الدول الاطراف نفس الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في داخل الدول الاطراف الأخرى من شهادات نظيره .
المادة 6 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (15) في 5-1-1988.
المادة 6 الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية 6-1 تعمل الأطراف المتعاقدة على وضع وادامة الترتيبات الملائمة للسياسات وللجوانب القانونية بما يشجع على الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 6-2 يشمل الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تدابير مثل: (أ) اتباع سياسات زراعية واضحة من شأنها أن تشجع بحسب ما هو ملائم على وضع وادامة نظم زراعية متنوعة تعزز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والموارد الطبيعية الأخرى؛ (ب) تقوية البحوث لتعزيز التنوع البيولوجي من خلال تعظيم التباين النوعي فيما بين المحاصيل وفي داخلها لمصلحة المزارعين، ولا سيما المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يستنبطون ويستخدمون المحاصيل الخاصة بهم ويطبقون مبادئ إيكولوجية في الحفاظ على خصوبة التربة ومكافحة الأمراض والأعشاب الضارة والآفات الأخرى؛ (ج) اسناد، حسبما يكون ملائما، جهود تربية النباتات التى تعزز، بمشاركة المزارعين، ولا سيما في البلدان النامية، القدرة على استنباط أصناف متكيفة بصورة محددة مع مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية، بما فى ذلك فى المناطق الحدية؛ (د) توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي المتاح للمزارعين؛ (هـ) الترويج، حسبما يكون ملائما، للتوسع في استخدام المحاصيل والأصناف المحلية والمتكيفة مع الظروف المحلية والأنواع غير المستخدمة بالقدر الكافي. (و) تدعيم، حسبما يكون ملائما، التوسع فى استخدام تنوع الأصناف والأنواع في إدارة المحاصيل وصيانتها واستخدامها المستدام على مستوى المزرعة، وإقامة صلات قوية مع تربية النباتات والتنمية الزراعية بغية الحد من ضعف المحاصيل والاستنزاف الوراثي والتشجيع على زيادة الإنتاج الغذائي العالمي المتوافق مع التنمية المستدامة؛ (ز) استعراض وتعديل، حسبما يكون ملائما، استراتيجيات ولوائح تربية النباتات ذات الصلة بالإفراج عن الأصناف وتوزيع البذور.
المادة 6 لا تكون قرارات مجلس الكلية المذكورة في الفقرة 8 و9 من مادة 4 من هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة رئيس هيئة التدريب والامور الفنية عليها.
6/دهبێ ئهنجومهنی وهزیران ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكا.
المادة 6 1 – مدة العضوية في المجلس تكون حسب القوانين الخاصة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع والمصالح الحكومية وحسب الانظمة الداخلية المقررة للشركات. 2 – تنتهي مدة العضوية لممثلي العمال والمستخدمين في مجالس الادارة بانتهاء المدة المقررة لها حسبما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة او في الحالات التالية : - ا – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون. ب – انهاء عضوية اي من ممثلي العمال في مجالس الادارة بقرار من النقابة يصادق عليه الاتحاد اذا تبين ان هناك اسبابا تستدعي ذلك ويراعى في اختيار من يحل محله وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون.
المادة 6 يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (15) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (50%) من الناخبين.
ماددهی (6): هێزهكانی ناوخۆ فهرمانهكانی سهرۆكی یهكهكارگێرییهكان جێبهجێ دهكهن و، له كاتی پێویستدا گشت هێزه فهرمییهكان هاوكاریان دهبن بۆ لابردنی زیادهرۆیی.
المادة 6 اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من: 1 – مدير عام المركز رئيسًا 2 – رؤساء اقسام المركز اعضاء ثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .
المادة 6 يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية .
6. هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە هەموو جۆرە ململانێیەكی سیاسی ناوخۆیی بەدووربێ و ئەركی نیشتیمانی خۆی وەك هێزێكی نیشتیمانی و پاراستنی دەسكەوتەكانی خەڵكی كوردستان جێبەجێ بكات.
المادة 6 1 - مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الاشراف على اعمالها واعمال المديريات العامة التابعة لها ومن واجباته ما يلي : - ا – مناقشة واقرار خطة التنمية الصناعية المذكورة في الفقرة 1 من مادة 4 من هذا القانون وعلى منهاج العمل السنوي وفعاليات المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وفروعها في المحافظات. ب - وضع السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذ الخطة والمنهاج والفعاليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومتابعة مستوى التنفيذ وفق تقارير شهرية ترفع الى مجلس ادارة المؤسسة من قبل رئيس المؤسسة. ج - تحديد حجم وشكل المساهمات في المشاريع المختلطة التي يتم تكوينها بموجب هذا القانون. د - تحديد سعة وحجم ونوع المساعدات والامتيازات والاعفاءات التي تقدم لمشروع معين او مجموعة من المشاريع في محافظات القطر او في اي منها. ه - تحديد حجم القروض والتسهيلات المصرفية ومددها واستحقاقها وفوائدها للمشاريع الصناعية. و - تقليص او حجب او انهاء المساهمات والمساعدات والامتيازات والاعفاءات والقروض والتسهيلات المصرفية. ز - اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وملاكاتها. ح- اجراء المناقلات بين المواد وفصول وابواب ميزانية المؤسسة والمديريات التابعة لها. 2 - لمجلس الادارة ان يخول بعض صلاحياته الى رئيس المؤسسة وفق الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
المادة 6 يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطهما بموجوداتهما وحقوقهما والتزامتهما وموظفيهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة