أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من: 1 – مدير عام المركز رئيسًا 2 – رؤساء اقسام المركز اعضاء ثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: موڵەت بەپێى هەردوو ماددەى (4) و (5)ى ئەم یاساییە بۆ ماوەى (1) یەک ساڵ دەدرێت. دووەم: موڵەتى کۆمپانیا بە پێى ئەم مەرجانەى خوارەوە نوێ دەکرێتەوە: 1. پێشکەشکردنى داواکارییەکى نووسراو لەلایەن بەڕێوەبەرى ڕێپێدراوى کۆمپانیا، كە لە ڕێگەى بەڕێوەبەرایەتییەوە ئاڕاستەى وەزیر دەکرێت، بەر لە (30) سى ڕۆژ لەکۆتایى هاتنى مۆڵەت. 2. پێشکەشکردنى پشتگیرییەک لە بەڕێوەبەرایەتى گشتیى تۆمارکردنى کۆمپانیاکان، کە تیایدا پشتڕاستى بەردەوامى کۆمپانیاکە لە کارکردنیدا بکات. 3. پێشکەشکردنى وێنەیەک لە گرێبەستەکانى کۆمپانیا لەماوەى کارکردنیدا. 4. بەڵگەنامەى ئەستۆپاکى لە بەڕێوەبەرایەتییە تایبەتمەندەکانى باج. 5. دانى ڕەسمى نوێکردنەوەى دیاریکراو بەپێى خشتەى پاشکۆى ئەم یاسایە.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
ماددهی (6)
ماددهی (6)لیژنهی لێكۆڵینهوه ڕاسپاردهی خۆی به لهئهستۆكردن یان لهئهستۆنهكردن و هۆكارهكانی، ئاڕاستهی دهسهڵاتی تایبهتمهند دهكات، و دهبێت كۆنوسی كۆتایی لیژنهكه ئامانهی خوارهوه لهخۆبگڕێت:یهكهم: دیاریكردنی قهبارهی ئهو زیانانهی بهر ماڵ و موڵكی دهوڵهت كهوتوون بهشێوهیهكی ورد و ڕوون.دووهم: دیاریكردنی ڕادهی گهورهیی ئهو ههڵه یان سهرپێچی یان كهمتهرخهمی یان پشتگوێخستنهی ئهنجامدراوه و بووهته هۆكاری زیانگهیاندن به ماڵ و موڵكی دهوڵهت، به ئهنقهست بووبێت یان نا، ههڵهیهكی مرۆیی ویستراو بووبێت یان نهویستراو.سێیهم: دیاریكردنی كهسی لهئهستۆكراو، ههروهها ئهوانهی بهشداربوون لهگهڵیدا و ڕێژهی بهرپرسیارێتی ههریهك له بهشداربووان له هێنانهكایهی زیانهكه.چورهم: دیاریكردنی پهیوهندی هۆكاری نێوان زیانهكه و ههڵه یان كهمتهرخهمی یان پشتگوێخستن یاخود سهرپێچییهكه.پێنجهم: دیاریكردنی بههای زیانهكه به نرخی ڕۆژی ئاڕاستهكردنی ڕاسپاردهی لیژنهكه، لهگهڵ بڕی پێبژاردنی لهئهستۆكراو.
المادة 6
المادة 6 اولا : لا يجوز تاسيس مشروع صناعي تنطبق عليه احكام هذا القانون الا باجازة تصدرها المديرية العامة . ثانيا : يكون الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الذي يخضع لاحكام هذا القانون مائة الف دينار . ثالثا : للوزير بناء عى توصية المديرية العامة زيادة الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الوارد في البند (ثانيا) من هذه المادة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويحتفظ المشروع الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون الذي تقل اقيام مكائنه ومعداته عن الحد الادنى المعدل بجميع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هدا القانون .
ماددهی (6)
ماددهی (6)یەکەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەكان تۆمارێکى کاغەزی و ئەلیکترۆنى تایبەت بە تۆمارکردنى بینا و باڵەخانە و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان هەبێت، و ئەو زانیارى و بەڵگەنامانەی كە پەیوەندیدارن پێیانەوە، و ئەو مافى پەیوەندى هاوسێیەتیەی (حقوق الأرتفاق) لە سەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوروبەریان هەیانە تێیدا تۆمار بكرێت، و تۆمارنامەكە لە ڕۆژنامەى فەرمیدا بڵاوبکرێتەوە.دووەم: مافەکانى پەیوەندى هاوسێیەتى، لەلایەن لێژنەى هونەرى دیارى دەکرێت، بریتییە لە جێگیركردنی پشتێنەیەک لە چواردەورى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، لەگەڵ رەخساندنى رێگا و ڕێڕەوى گەیشتن پێیان، بەمەرجێک شوێن و ناوچە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان پارێزراوبن.سێیەم: ئەگەر پێشتر شوێنەوار تۆمارکرابێت و مافى پەیوەندى هاوسێیەتی لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەکانى دەوروبەرى دیاری نەکرابن، ئەوکات دەبێت بەپێى یاسا دەستنیشان بکرێن.چوارەم: جۆرى ئەو بینایەی دەکەوێتە دەوروبەرى شوێنە شوێنەواریی و کەلەپوورییەکان، ئەگەر نوێبێت یان نوێبكرێتەوە، لە ڕووی شێواز و بەرزی و ڕەنگی ڕووكارەكەیەوە بە شێوەیەك دیاری دەكرێت كە لەگەڵ شوێنە شوێنەواریی و كەلەپووریەكانی تەنیشتیدا بگونجێت، ئەمەش بە هەماهەنگی لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتییەکان و لایەنی پەیوەندیدار جێبەجێ دەكرێت.
المادة 6
المادة 6 يتكون الاتحاد من: - اولا – الهيئة العامة. ثانيا – المكتب التنفيذي. ثالثا – فروع الاتحاد. رابعا – لجان الاتحاد.
المادة 6
المادة 6 اولا ــ يكون رسم منح اجازة المكتب (15000) خمسة عشر الف دينار والرسم السنوي (10000) عشرة الاف دينار . ثانيا ــ يكون رسم تسجيل الفرع (7500) سبعة الاف وخمسمئة دينار والرسم السنوي (5000) خمسة الاف دينار . ثالثا ــ تسجل الرسوم الواردة في البندين ( اولا وثانيا) من هذه المادة ايرادا للخزينة العامة اذا كانت هيئة التخطيط هي الجهة المانحة للاجازة وايرادا للنقابة المختصة بالنسبة للاجازات التي تمنحها . رابعا ــ يسدد الرسم السنوي خلال الربع الاول من السنة التقويمية واذا تاخر التسديد عن ذلك يوقف المكتب عن العمل بقرار من الجهة المانحة للاجازة الى حين دفع ما يترتب بذمة المكتب من رسوم .
المادة 6
المادة 6 لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناءً على اقتراح من الوزير المختص .
المادة 6
المادة 6 1 - يحدد البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية صافي ارباحه المتاحة للتوزيع او صافي خسائره , ويقوم بذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 7 و 45 . 2 – في حالة تحمل البنك المركزي العراقي صافي خسائر التشغيل عن اية سنة مالية تحمل الخسارة اولا على الاحتياطي العام وبالتالي على راس المال.
المادة 6
المادة 6 يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .
المادة 6
المادة 6 للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـ أولا : الوزير رئيساً ثانيا : وكلاء الوزارة أعضاء ثالثا : رئيسي الهيئتين عضوين رابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضوا خامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاء سادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى : أ- التربية ب- الصحة ج- العدل أعضاء د- الداخلية هـ - الصناعة والمعادن سابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضوا عاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء (4)
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة ( 20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة–20– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي : اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا– لايزيد عمره على (55) خمسة وخمسين سنة. ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز . ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهابرقم 13 لسنة 2005 . ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الىقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته . خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .(3)
المادة 6
المادة 6 أولا- لايجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر إلا بعد رفع المنع من الجهة التي اصدرته . ثانيا – على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت إدانته بجريمة إرهابية أو بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات . ثالثا – يمنح العراقي المشمول بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة إلى العراق .
مادة 6
مادة 6 يعرض المتصرف طلب الاستملاك على مجلس إدارة اللواء لاستحصال قراره بتحقيق النفع العام في الغرض من الاستملاك ومن ثم يعلن المتصرف القرار المذكور في جريدة محلية يومية . وعند عدم وجودها فبإحدى طرق النشر الأخرى مع بيان المشروع الذي أريد استملاك من أجله والعقارات التي شملها .
المادة 6
المادة 6 لكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة في ما اعدت له، بشرط الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك تلك الاجزاء .
المادة 6
المادة 6 تمتنع المحاكم وهيئات التحكيم العراقية من النظر في اية دعوى تقام داخل العراق ضد الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي بما يتعارض والاحكام في اعلاه. ولا يعتد باي قانون او قرار مهما كانت طبيعته صدر او يصدر عن اية محكمة او هيئة تحكيمية او اية جهة اخرى في الخارج بهذا الخصوص وتتحمل الجهات ذات العلاقة النتائج المترتبة على تنفيذها لاي قانون او قرار يتعارض وهذا القانون.
المادة 6
المادة 6 اولا - يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية :- ا - ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية . ب - تنفيذ قرارات مجلس المعهد . جـ - تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغير الرسمية . د - اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى . هـ - رفع تقارير عن سير المعهد الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس المعهد . * ثانيا - يمارس المدير الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها او مجلس المعهد .
المادة 6
المادة 6 اولا : تشمل المساعدة القانونية ما يأتي : أ-التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها . ب-تقديم الاستشارة القانونية . ج-التسوية الودية بين اطراف النزاع . د-كتابة عرائض الدعاوى واللوائح والطلبات هـ-التمثيل امام المحاكم والجهات الاخرى . ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، لا تشمل المساعدة القانونية ما يأتي : أ-المحكومين وفق قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 او أي قانون يحل محله . ب-المحكومين وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 او أي قانون يحل محله . ج-المحكومين باحدى جرائم الفساد المالي والاداري . د-الدعاوى التجارية . هـ-الدعاوى المتعلقة بالضرائب . و-الدعاوى التي يقرر مجلس الوزراء عدم شمولها ، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية .