المادة 6
اولا ــ يكون رسم منح اجازة المكتب (15000) خمسة عشر الف دينار والرسم السنوي (10000) عشرة الاف دينار .
ثانيا ــ يكون رسم تسجيل الفرع (7500) سبعة الاف وخمسمئة دينار والرسم السنوي (5000) خمسة الاف دينار .
ثالثا ــ تسجل الرسوم الواردة في البندين ( اولا وثانيا) من هذه المادة ايرادا للخزينة العامة اذا كانت هيئة التخطيط هي الجهة المانحة للاجازة وايرادا للنقابة المختصة بالنسبة للاجازات التي تمنحها .
رابعا ــ يسدد الرسم السنوي خلال الربع الاول من السنة التقويمية واذا تاخر التسديد عن ذلك يوقف المكتب عن العمل بقرار من الجهة المانحة للاجازة الى حين دفع ما يترتب بذمة المكتب من رسوم .