أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 يلغى نصالمادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثامنة : يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي : 25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة 50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير 25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .
المادة 5
المادة 5 اولا- يشرف على ادارة الجامعة مجلس ادارة يتألف من :- أ- وزير الدفاع رئيسا ب- رئيس اركان الجيش عضوا جـ- معاونو رئيس اركان الجيش اعضاء د- قائد القوات البرية عضوا هـ- قائد القوات الجوية عضوا و- قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي عضوا ز- قائد طيران الجيش عضوا ح- قائد الدفاع الجوي عضوا ط- رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية عضوا ي- عميد كلية الدفاع الوطني عضوا ك- عميد كلية الحرب عضوا ل- عميد كلية الاركان عضوا م- عميد كلية القيادة عضوا ن- عميد الكلية العسكرية عضوا س- معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر ثانيا- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت بناء على اقتراح المجلس. ثالثا- يكون معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر المجلس وتحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة 5
المادة 5 اولا يتولى مجلس الكلية الاختصاصات الاتية : ا اقتراح الموازنة السنوية للكلية. ب اقتراح الخطط العلمية والتربوية والعسكرية التي تحقق اهداف الكلية. ج اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا للتعليمات المرعية. د التوصية باقرار المناهج الدراسية للكلية. هـ وضع تعليمات الامتحانات وتشكيل اللجان المشرفة على الامتحانات. و اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الخاصة بالكلية. ز التوصية باقرار الخطة العامة للبحوث العلمية. ح ايقاف الدراسة في الكلية لمرتين في السنة، عند الضرورة، لمدة لا تزيد على سبعة ايام، وما زاد على ذلك تستحصل موافقة الجهة المختصة في الوزارة. ط النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها عميد الكلية. ي التوصية باستخدام المؤهلين من العرب والاجانب كاعضاء في الهيئة التدريسية او كفنيين في الكلية، واقتراح التعاقد معهم بناء على توصية الجناح العلمي المختص. ك التوصية باستحداث او دمج او الغاء او ابدال تسمية الاجنحة العلمية او شعبها او اقسامها. ل التوصية بمنح الدرجة العلمية، وشهادة اتمام الدراسة العسكرية للخريجين. م التوصية بمنح الاجازات الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية وحملة شهادات البكالوريوس من منتسبي الكلية لمواصلة الدراسات العليا او ايفادهم لذات الغرض. ن التوصية بتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية في نواحي التخصص المختلفة، في حدود امكاناتها سنويا. س التوصية بالايفاد للمؤتمرات واللقاءات العلمية. ثانيا ا للمجلس تخويل عميد الكلية بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون. ب للمجلس تاليف لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه يخولها بعض صلاحياته للقيام بالمهام التي يكلفها بها.
مادة 5
مادة 5 يطبق ما جاء في الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 او اي قانون يحل محله على الضابط تنفيذاً للاحكام الصادرة عليه من المحاكم النظامية او الشرعية لقاء الديون او النفقات او التعويضات المدنية المترتبة بذمته وكذلك تنفيذاً للقرارات الواجبة التنفيذ وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة .
المادة -5-
المادة -5- تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .
المادة 5
المادة 5 اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق. ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.
المادة 5
المادة 5 أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي : أ- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار . ب- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة . ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة الحادیة عشرة المعدلة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة الحادیة عشرة : - 1 – تعتبر دیون المصلحة من الدیون الممتازة وتستحصل وفق قانون جبایة الدیون المستحقة للحكومة. 2 – تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاریخ 1 – 4 – 1971.
المادة 5
المادة 5 اولا - الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا اليها . ثانيا - تتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة واحدة كل سنة في الاقل . ثالثا - يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى للاجتماع . رابعا - تتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .
المادة 5
المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، وللوزير باقتراح من العميد دعوته للاجتماع عند الضرورة، ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا : لا تنفذ قرارات المجلس وتعليماته الا بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة 5
المادة 5 يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.
المادة 5
المادة 5 أولاً- للمعهد مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته : أ- معاوني العميد. أعضاء ب - رؤساء الأقسام العلمية في المعهد . اعضاء ج - مدير المركز . عضوا د - ممثل أعضاء الهيئة التدريسة . عضوا ثانياً - للمجلس استضافة ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الحالات التي تستدعي ذلك . ثالثاً - أ- يتولى مجلس المعهد ما يأتي : (1) وضع السياسة العلمية للمعهد بجوانبها التشخيصية والعلاجية وتحديد الأجور الخاصة بها وفق تعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي . (2) وضع خطة لقبول الطلبة في المعهد وتحديد شروط القبول فيه. (3) اقتراح النظام الدراسي ومناهجه. (4) أقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها . (5) إقرار نتائج الامتحانات النهائية . (6) تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى المعهد. (7) اقتراح استحداث الأقسام العلمية أو إلغائها . (8) أعداد ملاك المعهد من التدريسين و الموظفين في ضوء ما يقترحه العميد و الاقسام العلمية . (9) المهام الأخرى التي يمارسها مجالس الكليات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. ب - للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .
المادة 5
المادة 5 ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير . ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(3)
المادة 5
المادة 5 ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ب – يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
المادة 5
المادة 5 1 تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا القانون منحلة من تاريخ نفاذه وتتولى المحافظة بعد التثبت من استثمار الارض كمقلع بواسطة لجنة خاصة تشكلها لهذا الغرض تقرير انحلالها واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتبديل سجل الارض وفقا لذلك فاذا كان الاستثمار ينصب على جزء من الارض المثقلة بحق التصرف تنظم المحافظة مرتسما بالجزء المذكور واعتباره منحلا دون سائر الارض وتشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك. 2 تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف منحلة اذا اتخذت كمقلع بدون عقد استثمار بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المادة الرابعة عشرة منه. 3 تسري احكام الفقرة 4 من المادة التاسعة من هذا القانون على المنشات المقامة على الاراضي التي يتقرر انحلالها.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 27 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 27 – أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 1 - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة . 2 - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (1) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .
ماددهی (5)
ماددهی (5): ماددهی (چوارهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: حوكمهكانی ئهم یاسایه پیاده دهكرێت بهسهر: یهكهم: سهرۆكهكانی دهسهڵاتی یاسادانان، جێبهجێكردن، دادگهری، ئهندامهكانیان و ئهوانهی تیایاندا كارمهندن بهپێی یاسا بهركارهكان. دووهم: كهرتی تایبهت به تایبهتی ئهو كهس و كۆمپانیایانهی لهگهڵ قهوارهكانی كهرتی گشتیدا گرێبهستیان ئهنجامداوه. سێیهم: رێكخستنه سیاسییهكان، رێكخراوهكانی كۆمهڵگای مهدهنی، رێكخراوه ناحكومیه نیشتمانیهكان، یهكێتیهكان، سهندیكا، ناوهنده ئایینیهكان، كۆمهڵهكان و یانهكان لهو بابهتانهی پهیوهستن به ڕهوایی سهرچاوهكانی مایه پێدان و جۆری خهرج كردن و به دواكهوتنی شوشتنهوهی مایه.
المادة 5
المادة 5 اولا - لمؤسس المكتب الاستشاري ان يطلب من الجهة المانحة للاجازة اضافة مؤسس اخر او اكثر ممن تتوافر فيه شروط التاسيس، ويسري على هذا الطلب حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويعتبر هذا المؤسس عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه من تاريخ التسجيل لدى الجهة المانحة للاجازة . ثانيا - لاي من المؤسسين الطلب من الجهة المانحة للاجازة الموافقة على انسحابه من المكتب الاستشاري ويسري على طلبه حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويبقى عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه عن جميع التزامات واعمال المكتب التي تمت اثناء وجوده فيه .