المواد القانونية
المادة 5 يعمل رئيس البنك بعمل رئيس المجلس الاداري الممثل (فيما بعد سيتم تسميته بالرئيس ) الا انه لايستطيع التصويت . في حاله غيابه او عدم مقدرته على مزاولة عمله او في حالة وجود أي شاغر في مكتب رئيس البنك , فأن الشخص الذي يشغل حالياً وظيفة الرئيس يعمل كرئيس للمجلس الاداري .
المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، وللوزير باقتراح من العميد دعوته للاجتماع عند الضرورة، ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا : لا تنفذ قرارات المجلس وتعليماته الا بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة 5 يعاون امين بغداد في اداء مهامه عدد من وكلاء امانة بغداد ويكونون مسؤولين امامه عن اداء الدوائر والاقسام المرتبطة بهم مهامها وواجباتها وله تخويل اي منهم والمدراء العامين بعضا من صلاحياته.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (5)بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (دوازدەم)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: پێویستە دادگاى دادوەریى کارگێڕیی لە سەنتەرى پارێزگاکانى هەرێم و بەپێى پێویستى بەرژەوەندى گشتى دابمەزرێت.
ماددهی (5): یهكهم: رووبهره زێدهكان له رووبهری ئاماژهپێكراو له بڕگهی (شهشهم) له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه، به نرخی راستهقینهی باو دهخهملێنرێت، بهو مهرجهی رووبهری زهوییهكه له ههموو حالهتێكدا له پارێزگاكان له (300)م2 سێ سهد مهتر دووجا و له قهزاكان له (400)م2 چوار سهد مهتر دووجا و له ناحییهكان له (500)م2 پینج سهد مهتر دووجا تێپهڕنهكات. دووهم: ئهو كهسهی كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه به كهسی سودمهند له دهوڵهت ههژمار دهكرێت ئهگهر ڕووبهری زێدهرۆیهكه زیاتر بوو له كهمترین رووبهری دیاریكراو له بڕگهی (شهشهم) له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه.
المادة 5 أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية . ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .
المادة 5 1 ــ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها تصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات. 2 ــ يخول الوزير الصلاحيات الاتية : ا ـ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافات لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات. ب ـ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا كليا لمدة لا تزيد على 6 ستة ايام. جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون (3)
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 أولاً : يُصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا ولاتقبل الإنابة عنه بوكالة . ثانياً : يُصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً .
المادة 5 يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .
المادة 5 أولاً- للمعهد مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته : أ- معاوني العميد. أعضاء ب - رؤساء الأقسام العلمية في المعهد . اعضاء ج - مدير المركز . عضوا د - ممثل أعضاء الهيئة التدريسة . عضوا ثانياً - للمجلس استضافة ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الحالات التي تستدعي ذلك . ثالثاً - أ- يتولى مجلس المعهد ما يأتي : (1) وضع السياسة العلمية للمعهد بجوانبها التشخيصية والعلاجية وتحديد الأجور الخاصة بها وفق تعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي . (2) وضع خطة لقبول الطلبة في المعهد وتحديد شروط القبول فيه. (3) اقتراح النظام الدراسي ومناهجه. (4) أقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها . (5) إقرار نتائج الامتحانات النهائية . (6) تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى المعهد. (7) اقتراح استحداث الأقسام العلمية أو إلغائها . (8) أعداد ملاك المعهد من التدريسين و الموظفين في ضوء ما يقترحه العميد و الاقسام العلمية . (9) المهام الأخرى التي يمارسها مجالس الكليات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. ب - للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (5)یهكهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه له ڕێگهی فهرمانگهی پهیوهندیدارهوه، فهرمانبهر یان ڕاسپێردراو بهڕاژهی گشتی، بهشێوهی نووسراو، به مهبهستی ئامادهبوون لهكات و شوێنی دیاریكراو لهبهردهم لێژنهكهدا ئاگاداردهكاتهوه، و بۆ ههر ڕێكارێكی تری پێویست سهبارهت به پێڕاگهیاندن و ئامادهبوون ڕێسا گشتییهكانی ناو یاسا بهركارهكانی ههرێم جێبهجێدهكرێن.دووهم: لێكۆڵینهوه بهشێوهی نووسین دهبێت، و لیژنهكه وتهكانی كهسی داواكراو به لهئهستۆكردن و گهواهیدهرهكان تۆمار دهكات، و دهتوانێت بڕوانێته ئهو پهڕاو و بهڵگهنامه و زانیارییانه كه بۆ لێكۆڵینهوه به پێویستیان دهزانێت.سێیهم: ئامادهنهبوونی كهسی داواكاراو به لهئهستۆكردن، سهرهڕای پێڕاگهیاندنی، ڕێگرنابێت لهبهردهم كاری لیژنهی لێكۆڵینهوه و پێویسته لهسهر گرتنهبهری ڕێكارهكانی بهردهوام بێت.چوارهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه دهتوانێت پشت به كهسانی شارهزا و تایبهتمهند ببهستێت، بهبێ ئهوهی مافی دهنگدانیان ههبێت.
المادة 5 اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى
المادة 5 اولا - لمؤسس المكتب الاستشاري ان يطلب من الجهة المانحة للاجازة اضافة مؤسس اخر او اكثر ممن تتوافر فيه شروط التاسيس، ويسري على هذا الطلب حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويعتبر هذا المؤسس عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه من تاريخ التسجيل لدى الجهة المانحة للاجازة . ثانيا - لاي من المؤسسين الطلب من الجهة المانحة للاجازة الموافقة على انسحابه من المكتب الاستشاري ويسري على طلبه حكم البند ( اولا) من المادة (4) من هذا القانون ويبقى عندئذ مسؤولا وفق حكم المادة (8) منه عن جميع التزامات واعمال المكتب التي تمت اثناء وجوده فيه .
المادة 5 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ المادة -10- تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـ أولا : تشكيلات مركز الوزارة : أ- الدائرة القانونية ب- الدائرة الإدارية والمالية ج- دائرة التخطيط والدراسات د- دائرة المشاريع والأعمار ه- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية و- مكتب الوزير ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة : أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ب- هيئة الحماية الاجتماعية ج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمال د- دائرة العمل والتدريب المهني هــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية و ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات
المادة 5 اولا – تتولى اللجنة الفرعية المهام الاتية : - ا – متابعة ومعالجة ورعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين في المستشفيات والوحدات النفسية والتقارير التي ترفعها ادارات المستشفيات واللجان الطبية النفسية العدلية بحقهم . ب – دراسة الاعتراضات والشكاوى بشان المرض من النزلاء والمودعين والمحجوزين واحالتها الى الجهات المعنية بما في ذلك المحاكم واللجان الطبية المختصة مشفوعة بتقرير مفصل عن القضية وراي لجنة المتابعة فيها . جـ - رفع تقارير الى اللجنة الوطنية . ثانيا : - للجنة استئناف قرارات اللجان الطبية النفسية العدلية كلما دعت الحاجة الى ذلك وفقا لاحكام المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 . ثالثا : - للجنة مخاطبة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بجميع ما يتعلق بوضع المرضى والمودعين والمحجوزين . رابعا : - تعقد اللجنة اجتماعاتها كل 15 خمسة عشر يوما في الاقل بناء على دعوة من رئيسها على ان تكون خارج اوقات الدوام الرسمي .
المادة 5 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 7 ـ اولاً ـ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية : 1 ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (10) عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات 0 2ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 3ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 4ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 5ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 6ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 7 ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. ثانياً :- تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .
ماددهی (5) یەکەم: ئەنجومەنێک بە سەرۆکایەتى وەزیر، بۆ ڕێکخستن و پلاندانان بۆ کار و چالاکییەکانى ناوەند، بە ئەندامێتى نوێنەرى ئەم لایەنانەى خوارەوە پێکدێت، کە پلەى وەزیفیان لە بەرێوەبەرى گشتى کەمتر نەبێت:- 1. وەزارەتى پەروەردە. 2. وەزارەتى خوێندنى باڵاو توێژینەوەى زانستى. 3. وەزارەتى شارەوانى و گەشتوگوزار. 4. وەزارەتى ئەوقاف و کاروبارى ئاینى. 5. وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان. 6. ئەکادیمیاى کوردى. 7. فەرمانگەى ڕێکخراوە نا حکومییەکان. 8. بەرێوەبەرى گشتى ناوەند. دووەم: ئەنجومەن (3) سێ مانگ جارێک و، لەکاتى پێویستیشدا لەسەر داواى سەرۆکى ئەنجوومەن کۆدەبێتەوە، و بۆى هەیە بانگهێشتى هەر کەس يان لایەن يان وەزارەتێک، کە بەپێویستى بزانێت لە کۆبونەوەکاندا بەشداربێت، بکات. سێیەم: ئەنجومەن ئەم ئەرکانە لەئەستۆ دەگرێت: 1. داڕشتنى پلانى گشتى ناوەند. 2. دانانى ستراتیژییەتى هەماهەنگى نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکان بەمەبەستى کۆکردنەوە و پاراستن و ئەرشیفکردنى بەڵگەنامەکان.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة