المادة 5

معرف المادة: 44423

رقم المادة : 2499

المادة 5 اولا- يشرف على ادارة الجامعة مجلس ادارة يتألف من :- أ- وزير الدفاع رئيسا ب- رئيس اركان الجيش عضوا جـ- معاونو رئيس اركان الجيش اعضاء د- قائد القوات البرية عضوا هـ- قائد القوات الجوية عضوا و- قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي عضوا ز- قائد طيران الجيش عضوا ح- قائد الدفاع الجوي عضوا ط- رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية عضوا ي- عميد كلية الدفاع الوطني عضوا ك- عميد كلية الحرب عضوا ل- عميد كلية الاركان عضوا م- عميد كلية القيادة عضوا ن- عميد الكلية العسكرية عضوا س- معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر ثانيا- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت بناء على اقتراح المجلس. ثالثا- يكون معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر المجلس وتحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.