المادة 5
اولا- يشرف على ادارة الجامعة مجلس ادارة يتألف من :-
أ- وزير الدفاع رئيسا
ب- رئيس اركان الجيش عضوا
جـ- معاونو رئيس اركان الجيش اعضاء
د- قائد القوات البرية عضوا
هـ- قائد القوات الجوية عضوا
و- قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي عضوا
ز- قائد طيران الجيش عضوا
ح- قائد الدفاع الجوي عضوا
ط- رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية عضوا
ي- عميد كلية الدفاع الوطني عضوا
ك- عميد كلية الحرب عضوا
ل- عميد كلية الاركان عضوا
م- عميد كلية القيادة عضوا
ن- عميد الكلية العسكرية عضوا
س- معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر
ثانيا- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت بناء على اقتراح المجلس.
ثالثا- يكون معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر المجلس وتحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.